وثانيها الصورة المذكورة إلا أنه يبيعه مؤجلا، وظاهر الأصحاب العدم أيضا، قال بعض المحققين بعد نقل ذلك عنهم: وكان دليله الاجماع، واحتمال دخوله تحت بيع الدين بالدين، ثم قال: فتأمل خصوصا على من هو عليه، لأنه مقبوض له انتهى.
وثالثها بيعه بعد الحلول وبعد القبض، ولا خلاف في صحة البيع.
ورابعها بعد الحلول وقبل القبض، والمشهور أنه يجوز بيعه من البايع بزيادة ونقصان، سواء كان من جنس الثمن أم لا، ومنع الشيخ في التهذيب من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة، وبه قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة، والروايات في هذه الصورة لا يخلو من اختلاف، فالواجب أولا نقل ما وصل إلينا منها ثم الكلام فيما يحصل به الجمع بينها.
الأولى ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، فإن قال: خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه، طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله، لا تظلمون ولا تظلمون " وروى هذه الرواية في الإستبصار باسقاط قوله فلم يجد إلى قوله فإن لم يجد وهو أوضح.
الثانية ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس (2)