المقصد الخامس في موجبات سقوط الشفعة وبطلانها فمنها أن يشتري شقصا لا يستوي إلا عشرة بمئة ويدفع عوض المأة ما يساوي عشرة، فالشفيع إما أن يدفع المأة، أو ينزل عن الشفعة، لأنك قد عرفت أنه يأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد إن أراد الشفعة، وأما دفع المشتري عوض المأة ما يساوي عشرة فهي ما معاوضة أخرى، لا تعلق للشفيع بها، وهذا من جملة الحيل لاسقاط الشفعة، وفي معناه أن يبرء ه من بعض الثمن.
ومنها ترك المطالبة بالشفعة مع العلم وعدم العذر بناء على القول بالفورية، وأما على القول بعدمها فلا، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في المسألة السادسة من المقصد السابق، وأنه على القول الغير المشهور لا تسقط إلا بالاسقاط، وإلا فهي ثابتة على التراخي.
ومنها ما لو نزل عن الشفعة قبل البيع على أحد القولين، وقد تقدم تحقيق ذلك في المسألة الثالثة عشر من المقصد المذكور.
ومنها أن يشهد على البيع على أحد القولين فذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى بطلانها لدلالته على الرضا البيع، وذهب في المبسوط إلى عدمه، للأصل ومنع الدلالة، وتأثيرها على تقديرها في الابطال، واختاره في المسالك.
ومنها أن يبارك للمشتري أو البايع العقد، وهو محل خلاف أيضا، وعلل القول بالبطلان إما لتضمنه الرضا، أو لمنافاته الفورية، قال في المسالك، والأصح عدم البطلان، لمنع، الأمرين، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن المعتبر فيها العرف ونحو السلام والدعاء عند الاجتماع لذلك، وأشباهه لا ينافيها عرفا، بل ربما كانت المبادرة إلى الأخذ بدون الكلام مستهجنا عادة انتهى أقول، ويزيده تأكيد بالنسبة إلى الدلالة على الرضا أنه من المحتمل قريبا بل هو الظاهر متى حصلت منه الشفعة أن الرضا بالبيع إنما كان لكونه وسيلة إلى الأخذ بالشفعة، فيكون مؤكدا لا منافيا، وبالنسبة إلى الثاني ما تقدم في المسألة