السابعة ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبان (1) عن بعض، أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، " في الرجل يسلف الدارهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام، ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال:
لا بأس بذلك ".
الثامنة ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي بن فضال (2) " قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم ".
التاسعة ما رواه عن علي بن محمد (3) " قال: كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بما لك عندي دراهم يجوز ذلك له أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض منهما انشاء الله تعالى ".
العاشرة ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان (4) " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، إلى أن قال: أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك ".
الحادي عشر ما رواه أيضا عن سليمان بن خالد (5) في الصحيح " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض، لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال: يأخذه فإنه حلال " الحديث.
الثانية عشر ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " فإن: سألته عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدارهم فقال: