ويستثنى له من مال يملكه دار السكنى، وعبد الخدمة وفرس الركوب إن كان من أهلهما، وقوت يوم وليلة له ولعياله، وثياب تجمله، وكذا ثياب عياله، وزاد بعض استثناء كتب العلم.
ولعل مستندهم في الحكم الأول عموم أدلة وجوب أداء الدين وابراء الذمة من أموال الناس مع القدرة والتمكن، وكأنه مجمع عليه بينهم، بل قيل: بين المسلمين وحينئذ فلا بد لكل ما استثنى من دليل، فأما دار السكنى فنقل في التذكرة اجماع علمائنا على عدم جواز بيعها، خلافا للعامة.
ويدل على ذلك جملة من الأخبار، منها ما رواه في الكافي عن عثمان بن زياد (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه، أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه، أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن إبراهيم بن هاشم (2) " أن محمد بن أبي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم، وحمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا فقال: هذا مالك الذي لك على قال: ورثته؟ قال:
لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، قال: فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا، قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني؟ فقال: محمد بن أبي عمير حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد، وما يدخل ملكي منها درهم واحد ".
وما رواه في الكافي عن الحلبي (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله