ومنها لا يصح السلم في اللحم المطبوخ والمشوي على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما واختاره القاضي وغيره وقيل يصح قدمه بن رزين وهما احتمالان مطلقان في التلخيص وأطلق وجهين في المغنى والشرح والرعاية الصغرى والحاويين ومنها يصح السلم في الشحم جزم به في الفروع قيل للإمام أحمد رحمه الله إنه يختلف قال كل سلف يختلف وأما الفواكه والبقول فأطلق المصنف في جواز السلم فيها روايتين وأطلقهما في الهداية وعقود بن البناء والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والحاوي والمغني والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم والفروع والفائق إحداهما لا يصح وهو المذهب صححه في التصحيح قال في الرعاية الكبرى ولا يصح في معدود مختلف على الأصح قال أبو الخطاب لا أرى السلم في الرمان والبيض وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
والرواية الثانية يصح جزم به بن عبدوس في تذكرته وأما الجلود والرؤوس ونحوها كالأكارع فأطلق المصنف في جواز السلم فيها روايتين وأطلقهما في الكافي والمغني والتلخيص والبلغة والمحرر والشارح والفروع والفائق والزركشي إحداهما لا يصح وهو المذهب جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح والرعاية الكبرى وقدمه بن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
والرواية الثانية يصح السلم واختاره بن عبدوس في تذكرته قال