وعنه رواية ثالثة يملكها بالمحاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة والقبض ونص عليها واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق.
فائدتان إحداهما يستقر الملك فيها بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه ولا يستقر بدونها ومن الأصحاب من قال يستقر بالمحاسبة التامة كأبن أبى موسى وغيره وبذلك جزم أبو بكر.
قال في القواعد وهو المنصوص صريحا عن الإمام أحمد رحمه الله.
الثانية إتلاف المالك كالقسمة فيغرم نصيبه وكذلك الأجنبي.
تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها الشيخ زين الدين رحمه الله في فوائد قواعده وغيرها نذكرها هنا ملخصة.
منها انعقاد الحول على حصة المضارب بالظهور قبل القسمة وتقدم ذلك في كلام المصنف في أول كتاب الزكاة.
ومنها لو اشترى المضارب من يعتق عليه بالملك بعد ظهور الربح وتقدم ذلك قريبا.
ومنها لو وطئ المضارب أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح وتقدم ذلك قريبا.
ومنها لو اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة وتقدم كل ذلك في هذا الباب.
ومنها لو اشترى المضارب شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل له الأخذ بالشفعة فيه طريقان.
أحدهما ما قاله المصنف في المغنى والشارح إن لم يكن في المال ربح.