جزء منها كالعبد المشترك إذا رهنه الشريكان بدين عليهما.
والثانية هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف سيأتي ذلك في فوائد الروايتين.
والثالثة هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة فيه ثلاثة أوجه.
وقال في موضع آخر هل الدين باق في ذمة الميت أو انتقل إلى ذمم الورثة أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير فيه ثلاثة أوجه.
أحدها ينتقل إلى ذمم الورثة قاله القاضي في خلافه وأبو الخطاب في انتصاره وابن عقيل وقيده القاضي في المجرد بالمؤجل.
قال في الفروع وفي الانتصار الصحيح أنه في ذمة الميت في التركة انتهى ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم.
والوجه الثاني هو باق في ذمة الميت ذكره القاضي أيضا والآمدي وابن عقيل في فنونه والمصنف في المغني وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت.
والوجه الثالث يتعلق بأعيان التركة فقط قاله بن أبي موسى.
ورد بلزوم براءة ذمة الميت فيها بالتلف.
ويأتي هذا أيضا في باب القسمة.
إذا عرف هذا فللخلاف في أصل المسألة وهو كون الدين يمنع الانتقال أم لا فوائد كثيرة ذكرها بن رجب في الفوائد من قواعده.
منها نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود.
فعلى الثانية لا إشكال في عدم النفوذ.
وعلى المذهب قيل لا ينفذ قاله القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الشركة من كتابيهما.