فائدتان إحداهما لا يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق النافذ ولا إلى درب غير نافذ إلا بإذن أهله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد الفقهية هو كإشراع الأجنحة عند الأصحاب وهو كما قال وهو من المفردات وفي المغنى والشرح احتمال بالجواز مع انتفاء الضرر وحكى رواية عن الإمام أحمد ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح العمدة كما تقدم قلت وعليه العمل في كل عصر ومصر قال في القواعد الفقهية اختاره طائفة من المتأخرين قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة واختاره وقدمه في النظم فعلى هذا لا ضمان تنبيه محل عدم الجواز والضمان في الجناح والساباط والميازيب إذا لم يأذن فيه الإمام أو نائبه فأما إن أذن أحدهما فيه جاز ذلك إن لم يكن فيه ضرر عند جماهير الأصحاب قال في الفروع وجوز ذلك الأكثر بإذن الإمام وقاله في القواعد عن القاضي والأكثر وجزم به في التلخيص والمحرر والنظم وغيرهم قال الحارثي وجزم به القاضي في المجرد والتعليق الكبير وابن عقيل في الفصول وقيل لا يجوز ولو أذن فيه قدمه في المغنى والشرح والرعايتين والفائق والحاويين.
(٢٥٥)