الإنصاف - المرداوي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٥
ويأخذ الباقي فيصح إن لم يكن بشرط مثل أن يقول على أن تعطيني الباقي أو يمنعه حقه بدونه).
إذا أقر له بدين أو بعين فوضع عنه بعضه أو وهب له بعضها من غير شرط فهو صحيح لأن الأول إبراء والثاني هبة بلا نزاع لكن لا يصح بلفظ الصلح على الصحيح من المذهب لأنه هضم للحق قال في الفرع لا بلفظ الصلح على الأصح قال الزركشي هذا المشهور وهو مختار القاضي وابن عقيل وغيرهما قال القاضي وهو مقتضى قول الإمام أحمد رحمه الله ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن صلحا لأنه هضم للحق وقدمه في التلخيص وغيره وهو مقتضى كلام الخرقي وابن أبي موسى انتهى وهو من المفردات وعنه يصح بلفظ الصلح وهو ظاهر ما في الموجز والتبصرة واختاره بن البنا في خصاله.
فائدة ظاهر كلام الخرقي أن الصلح على الإقرار لا يسمى صلحا وقاله بن أبي موسى وسماه القاضي وأصحابه صلحا قال المصنف والشارح وغيرهما والخلاف في التسمية وأما المعنى فمتفق عليه قال الزركشي وصورته الصحيحة عندهم أن يعترف له بعين فيعاوضه عنها أو يهبه بعضها أو بدين فيبرئه من بعضه ونحو ذلك فيصح إن لم يكن بشرط ولا امتناع من أداء الحق بدونه انتهى وقول المصنف إن لم يكن بشرط له صورتان إحداهما أن يمنعه حقه بدونه فالصلح في هذه الصورة باطل قولا واحدا.
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الربا والصرف 11
2 يحرم ربا الفضل في الجنس الواحد، من كل مكيل أو موزون 11
3 وكل مطعوم. وفيه فوائد 12
4 لا يباع ما أصله الكيل بشئ من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن 16
5 الجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعا الخ 17
6 للأجناس فروع كالأدقة، والأخباز، والأدهان 17
7 اللحم أجناس باختلاف أصوله 18
8 وكذلك اللبن 18
9 اللحم والشحم والكبد أجناس 19
10 لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه 23
11 في بيعه بغير جنسه وجهان 23
12 لا يجوز بيع حب بدقيق، ولا بسويقه وفيه فوائد 25
13 ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه 26
14 جواز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة 26
15 مطبوخه بمطبوخه 27
16 وخبزه بخبزه 27
17 إذا استويا في النشاف أو الرطوبة 27
18 بيع عصيره بعصيره 28
19 ورطبه برطبه 28
20 لا يجوز بيع المحاقلة. وهو بيع الحب في سنبله بجنسه 28
21 في بيعه بغير جنسه وجهان 29
22 ولا بيع المزابنة. وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر الخ 29
23 فيما دون خمسة أوسق إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب 30
24 يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف 31
25 لا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين 32
26 لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض الخ 33
27 إن باع نوعي جنس بنوع واحد منه، كدينار قراضة الخ 35
28 المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 38
29 ما لا عرف لهم به، ففيه وجهان 39
30 ربا النسيئة. فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة الخ 41
31 جواز التفرق قبل القبض. إن باع مكيلا بموزون 41
32 في النساء روايتان 42
33 مالا يدخله ربا الفضل. جوز النساء فيه. كالثياب والحيوان 42
34 لا يجوز بيع الكالئ، وهو بيع الدين بالدين 44
35 الصرف والسلم: إن قبض البعض، ثم افترقا: بطل في الجميع 45
36 إن تصارفا ثم افتراقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده: بطل العقد 45
37 الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد 50
38 تنبيهات 51
39 يحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين في دار الاسلام 52
40 باب بيع الأصول والثمار 54
41 من باع دارا تناول البيع أرضها وبنائها 54
42 إلا ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني الخ 54
43 إن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع الخ 56
44 إن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى، كالرطبة والبقول الخ 57
45 إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير. فهو للبائع مبقى إلى الحصاد 58
46 من باع نخلا مؤبرة التمر للبائع 60
47 متروكا في رؤوس النخل 60
48 كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد 62
49 كالعنب والتين والرمان والجوز 62
50 ما ظهر من نوره للبائع، وما لا يظهر للمشتري 62
51 ما خرج من أكمامه كالورد والقطن 63
52 الورق للمشتري بكل حال 63
53 إن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري 63
54 إن احتاج الزرع أو الثمر إلى سقى لم يلزم المشتري 64
55 لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا الزرع قبل اشتداد حبه 65
56 الحصاد واللقاط على المشتري 66
57 فإن باعه مطلقا: لم يصح 67
58 لا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه 67
59 ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصله 67
60 القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما الخ 68
61 إن شرط القطع. ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة فلم تتميز بطل البيع 69
62 إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقا. ويشترط التبقية إن تلفت بجائحة من السماء: رجع على البائع 74
63 تختص الجائحة بالثمن 76
64 وإن أتلفه آدمي: خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف 77
65 صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها 78
66 هل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟ 78
67 بدو الصلاح في ثمرة النخل 80
68 من باع عبدا له مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع 81
69 فإن كان قصده المال: اشترط علمه وسائر شروط البيع الخ 81
70 قول الإمام أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع الخ 83
71 باب السلم 84
72 لا يصح السلم إلا بشروط سبعة 84
73 أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. كالمكيل والموزون والمذروع 84
74 فأما المعدود المختلف: كالحيوان، والفواكه، والبقول الخ 85
75 وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الخ 87
76 وما يجمع أخلاطا متميزة. كالثياب المنسوجة من نوعين 87
77 لا يصح فيما لا ينضبط. كالجواهر كلها 88
78 الحوامل من الحيوان 88
79 لا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة ويصح فيما يترك فيه شئ غير مقصود 91
80 الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا الخ 91
81 وإن شرط الأردأ فعلى وجهين 94
82 وإذا جاءه بدون ما وصفه له، أو نوع آخر فله أخذه 94
83 لم يجز له أخذه إن جاءه بجنس آخر 95
84 إن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله 95
85 فإن أسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا: لم يصح 96
86 لا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة: لم يصح 96
87 في المعدود المختلف غير الحيوان. روايتان 97
88 الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن 97
89 فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب. كاليوم ونحوه لم يصح 98
90 إلا أن يسلم في شئ يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة 98
91 لا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن أسلم إلى الحصاد والجداد: فعلى روايتين 99
92 لو شرط الخيار إليه. فعلى روايتين 100
93 إذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه قبضه وإلا فلا 101
94 الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله الخ 102
95 فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة: لم يصح 103
96 إن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع: خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما. وفي الآخر: ينفسخ بنفس التعذر 103
97 السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد 104
98 هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ 106
99 فإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين: لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس 106
100 السابع: أن يسلم في الذمة. فإن أسلم في عين: لم يصح 107
101 لا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه الخ 107
102 يكون الوفاء مكان العقد 108
103 إن شرطه في غيره: صح 108
104 لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه 108
105 ولا هبته 109
106 ولا أخذ غيره مكانه 109
107 ولا الخوالة به 110
108 يجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس 110
109 لا يجوز لغيره 112
110 يجوز الإقالة في السلم 112
111 يجوز في بعضه في إحدى الروايتين 113
112 إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه 113
113 إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه 114
114 إن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه الخ 115
115 هل يقع قبضه للآمر؟ 115
116 إن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك: صح 116
117 وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه الكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟ 116
118 وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه، فقبضه: صح القبض لهما. 116
119 إن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره 120
120 إن قبضه كيلا أو وزنا، ثم ادعى غلطا: لم يقبل قوله 121
121 هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ 122
122 باب القرض 123
123 يصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما 123
124 يثبت الملك فيه بالقبض 125
125 لا يملك المقرض استرجاعه. وله طلب بدله 126
126 فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله 126
127 ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان 127
128 يجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها 129
129 يثبت القرض في الذمة حالا، وإن أجله 130
130 لا يجوز شرط يجر نفعا 131
131 إن فعله بغير شرط، أو قضى خيرا منه 132
132 إن فعله قبل الوفاء: لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما 133
133 إن أقرضه أثمانا. فطالبه بها ببلد آخر: لزمه 134
134 إن أقرضه غيرها: لم تلزمه. فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها 135
135 باب الرهن 137
136 يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله 139
137 يجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب الخ 140
138 يجوز رهن المشاع 141
139 فإن اختلف الشريك والمرتهن. جعله الحاكم في يد أمين، أمانة أو بأجرة 142
140 لا يجوز رهن المبيع قبل قبضه إلا على ثمنه 142
141 مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه 144
142 لا يجوز رهن العبد المسلم لكافر 147
143 لا يلزم الرهن إلا بالقبض 149
144 فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن: زال لزومه 151
145 استدامته شرط في اللزوم 152
146 تصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق الخ 153
147 إن وطئ الجارية فأولدها الخ 155
148 أوهبته ونحو ذلك، ففعل: صح. وبطل الرهن 156
149 لو شرط أن يجعل دينه من ثمنه 157
150 نماء الرهن وكسبه من الرهن 158
151 أرش الجناية عليه من الرهن 158
152 مؤنته على الراهن. وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونا 159
153 إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين 160
154 لا ينفك شئ من الرهن حتى يقضى جميع الدين 160
155 إن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما: انفك في نصيبه 160
156 وإن رهنه رجلان شيئا. فوفاه أحدهما: انفك في نصيبه 161
157 إذا حل الدين وامتنع من وفائه الخ 162
158 إن لم يفعل باعه الحاكم عليه، وقضى دينه 163
159 وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل: صح. وقام قبضه مقام قبض المرتهن 163
160 إن أدنا له في البيع: لم يبع إلا بنقد البلد الخ 163
161 إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة: ضمن 165
162 فإن عزلهما: صح عزله 166
163 إن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له: لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتان 166
164 إذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده، أو قال: أقبضتك عصيرا، قال: بل خمرا. فالقول قول الراهن 168
165 إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه الخ 171
166 إن أقر أنه كان جنى 171
167 أو أقر أنه باعه. أو غصبه: قبل على نفسه الخ 172
168 إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا للعدل في ذلك 172
169 إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، مع إمكانه. فهو متبرع 174
170 إن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين. 175
171 كذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري 176
172 إن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن: لم يرجع به 177
173 إذا جنى الرهن جناية موجبة للمال، تعلق أرشه برقبته الخ 178
174 إن لم يستغرق الأرش قيمته: بيع منه بقدره، وباقيه رهن 179
175 إن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن: رجع به 180
176 إن فداه بغير إذنه. فهل يرجع به؟ 180
177 إن جنى عليه جناية موجبة للقصاص: فلسيده القصاص. 182
178 فإن اقتض فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه 182
179 إن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال. الخ 185
180 إن عفا السيد عن المال: صح في حقه. ولم يصح في حق المرتهن 185
181 إن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة: فعليه الحد 187
182 وإن وطئها بإذن الراهن. وادعى الجهالة الخ 187
183 وولده حر لا يلزمه قيمته 187
184 باب الضمان 188
185 هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق 189
186 ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما 190
187 لا يصح إلا من جائز التصرف 190
188 إن برئت ذمة المضمون عنه: برئ الضامن، وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته: لم يبرأ المضمون عنه 192
189 لو ضمن ذمي الذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له الخ 192
190 ولا من عبد بغير إذن سيده 193
191 إن ضمن بإذن سيده: صح 194
192 هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ 194
193 لا يعتبر معرفة الضامن لهما 195
194 ولا كون الحلق معلوما 195
195 يصح ضمان دين الميت المفلس وغيره 197
196 لا تبرأ ذمته قبل القضاء 197
197 يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري. الخ 198
198 لا يصح ضمان دين الكتابة الخ 199
199 لا يصح ضمان الأمانات. الخ 200
200 الأعيان المضمونة 200
201 إن قضى الضامن الدين متبرعا الخ 204
202 إن أنكر المضمون له القضاء وحلف. الخ 206
203 إن اعترف بالقضاء فأنكر المضمون عنه. الخ 207
204 إن مات المضمون عنه، أو الضامن. فهل يحل الدين؟ 208
205 هل يصح ضمان الحال مؤجلا؟ 208
206 إن ضمن المؤجل حالا. الخ 209
207 الكفالة، وهي التزام إحضار المكفول به 209
208 تصح ببدن من عليه دين 209
209 تصح بالأعيان المضمونة 209
210 تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها 210
211 لا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص 210
212 ولا بغير معين، كأحد هذين 210
213 إن كفل بانسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر الخ 212
214 لا تصح إلا برضى الكفيل 213
215 متى أحضر المكفول به وسلمه 214
216 إن مات المكفول به وسلمه 214
217 إن مات المكفول به أو تلفت العين الخ 215
218 إن تعذر إحضاره مع بقائه 216
219 إن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضى فيحضره 216
220 إذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور مدة 217
221 إذا كفل اثنان برجل، فسلمه أحدهما 217
222 إن كفل واحد لاثنين 218
223 باب الحوالة 222
224 لا تصح إلا بثلاثة شروط 223
225 الثاني: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل 225
226 الثالث: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضي المحال عليه، ولا رضي المحتال 227
227 إن ظنه مليئا، فبان مفلسا 228
228 إذا أحال المشتري البائع بالثمن 229
229 إن فسخ البيع بعيب أو إقالة: لم تبطل الحوالة 229
230 قول مدعى الوكالة إن قال: أحلتك أو وكلتك 231
231 إن اتفقا على أنه قال: أحلتك الخ 231
232 إن قال: أحلتك بدينك الخ 233
233 باب الصلح 234
234 الصلح على جنس الحق 234
235 لا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع 236
236 ولا من ولى اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة 236
237 لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا 236
238 إن وضع بعض الحال وأجل باقيه 236
239 إن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه 237
240 إن صالحه بعرض قيمته أكثر منها: صح فيهما 238
241 إن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية الخ 238
242 إن دفع المدعى عليه العبودية 238
243 النوع الثاني: أن يصالحه عن الحق بغير جنسه 239
244 إن كان بغير الأثمان فهو بيع 239
245 إن صالحه بمنفعة: كسكنى دار فهو إجازة. تبطل بتلف الدار 240
246 إن صالحت المرأة بتزويج نفسها 240
247 يصح الصلح عن المجهول بمعلوم 242
248 إن ادعى عليه عينا، أو دينا فينكره. أو يسكت 243
249 وإن صالح عن المنكر أجنى بغير إذنه: صح 244
250 إن صالح الأجنبي لنفسه 245
251 يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا 246
252 إن صالح سارقا عن حد 247
253 تسقط الشفعة 248
254 إن صالحه على أن يجرى على أرضه أو سطحه ماء معلوما: صح 248
255 يجوز أن يشتري ممرا في داره، وموضعا في حائطه 251
256 فإن كان البيت غير مبنى لم يجز 251
257 إن حصل في هوائه أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها 252
258 إن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز 252
259 إن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما: جاز. ولم يلزم 253
260 لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا 254
261 ولا دكانا 256
262 ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلا بإذن أهله 257
263 فإن صالح عن ذلك بعوض الخ 257
264 إن كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا الخ 258
265 لو أن بابه في آخر الدرب: ملك نقله إلى أوله 258
266 لم يملك نقله إلى داخل منه 259
267 ليس له أن يفتح في حائط داره ولا الحائط المشترك 261
268 وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به 262
269 ليس له وضع حشبه على جدار المسجد 263
270 إن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه 265
271 إن بناه بآلة من عنده فهو له 267
272 فإن طلب ذلك: خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه، وبين أخذ آلته 268
273 إن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة الخ 270
274 ليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته 270
275 فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة 270
276 كتاب الحجر 272
277 الضرب الأول: المحجور عليه لحق الغير 272
278 فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته 273
279 إن كان لا يحل قبله: ففي منعه روايتان 273
280 إن كان حالا، وله مال يفي به، لم يحجر عليه 275
281 إن أصر: باع ماله. وقضى دينه 276
282 إن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوض 277
283 إن لم يكن كذلك: حلف وخلى سبيله 279
284 إن كان له مال لا يفي بدينه 281
285 يتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام 282
286 أحدها: تعلق حق الغرماء بماله 282
287 إن تصرف في ذمته بشرا، أو ضمان، أو إقرار الخ 285
288 الثاني: أن من وجد عنده عينا باعها إياه 286
289 فأما الزيادة المنفصلة: فلا تمنع الرجوع 293
290 والزيادة للمفلس 294
291 إن صبغ للثوب أو قصره لم يمنع الرجوع. والزيادة للمفلس 295
292 إن غرس الأرض، أو بني فيها. فله الرجوع. والزيادة للمفلس 295
293 إن أبوا القلع وأبى دفع القيمة: سقط الرجوع 298
294 الحكم الثالث: يبيع الحاكم ماله 302
295 ينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته: من مسكن وخادم 303
296 وينفق عليه بالمعروف، إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه 304
297 يعطى المنادى أجرته من المال 304
298 ثم يثنى بمن له رهن فيختص بثمنه 305
299 فإن فضل له فضل: ضرب به مع الغرماء. وإن فضل منه فضل: رد على المال 305
300 ثم بمن له عين مال يأخذها 306
301 ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء 306
302 من مات وعليه دين مؤجل 307
303 إن ظهر غريم بعد قسم ماله 316
304 إن بقي على المفلس بقية وله صنعة 317
305 لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم 317
306 إن كان للمفلس حق له به شاهد 318
307 الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عن المفلس 318
308 الضر الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي، والمجنون، والسفيه 318
309 من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض 319
310 إن جنوا فعليهم أرش الجناية 320
311 متى عقل المجنون، وبلغ الصبي ورشدا الخ 320
312 البلوغ: يحصل بالاحتلام 320
313 تزيد الجارية بالحيض والحمل 320
314 الرشد: الصلاح في المال 322
315 لا يدفع إليه ماله حتى يختبر الخ 322
316 وقت الاختبار: قبل البلوغ 323
317 لا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب 323
318 ثم لوصيه. ثم للحاكم 324
319 لا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما. الخ 325
320 لا يجوز أن يشترى من مالهما شيئا لنفسه الخ 325
321 لوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال 325
322 وتزويج إمائهما والسفر بمالهما 326
323 والمضاربة به وله دفعه مضاربة 327
324 وله بيعه نساء وقرضه برهن 328
325 له شراء العقار لهما. وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به 330
326 له شراء الأضحية لليتيم الموسر 330
327 لا يبيع عقارهم إلا لضرورة الخ 331
328 من فك عنه الحجر فعاود السفه: أعيد عليه الحجر. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم 333
329 هل يصح عتقه؟ على روايتين 336
330 إن أقر بحد أو قصاص: صح، وأخذ به 337
331 إن أقر بمال، لم يلزمه في حال حجره 337
332 يحتمل أن لا يلزمه مطلقا 338
333 للولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه 338
334 وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ 339
335 كذلك يخرج في الناظر في الوقف 340
336 إذا ادعى بعد زوال الحجر على الولي تعديا، أو ما يوجب ضمانا: فالقول قول الولي 341
337 كذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده 341
338 هل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالهما 342
339 يجوز لولى الصبي المميز: أن يأذن له في التجارة 343
340 ويجوز ذلك لسيد العبد 343
341 ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه 343
342 وفي النوع الذي أمرا به 344
343 وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه، ولا أن يتوكل لغيره 344
344 وإن رآه سيده، أو وليه يتجر، فلم ينهه: لم يصر مأذونا له 344
345 هل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ 344
346 وما استدل العبد فهو في رقبته الخ 345
347 إن باع السيد عبده المأذون له شيئا: لم يصح. في أحد الوجهين 348
348 يصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته 349
349 يصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه 349
350 إن حجر عليه وفي يده مال، ثم أذن له فأقر به: صح 350
351 لا يبطل الإذن بالإباق 351
352 لا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم، وكسوة الثياب 351
353 يجوز هديته للمأكول وإعارة دابته 351
354 هل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به؟ 352
355 هل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟ 352
356 باب الوكالة 353
357 تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن 353
358 وبكل قول أو فعل يدل على القبول 354
359 لا يجوز التوكيل والتوكل في شئ إلا ممن يصح تصرفه فيه 355
360 ويجوز التوكيل في حق كل آدمي الخ 356
361 جواز التوكيل في العتق والطلاق 357
362 وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه 357
363 التوكل في الظهار واللعان والأيمان 358
364 يجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته 358
365 إن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته 359
366 يصح في كل حق لله تعالى تدخله 360
367 النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها 360
368 يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، إلا القصاص. الخ 361
369 لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه 362
370 كذلك الوصي والحاكم 362
371 يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته 364
372 ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه 366
373 إن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده. فعلى وجهين 366
374 الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه 368
375 تبطل الوكالة بالموت والجنون 368
376 كذلك كل عقد جائز. كالشركة 369
377 لا تبطل بالسكر والإغماء، ولا بالتعدي 369
378 تبطل بالردة، وحرية العبد؟ 370
379 هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ 372
380 إن وكل اثنين: لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الخ 374
381 لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه 375
382 هل يجوز أن يبيع لولده أو والده، أو مكاتبه؟ 377
383 لا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد 378
384 إن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص 379
385 مما قدره: صح، وضمن النقص 379
386 يحتمل أن لا يصح 380
387 إن باع بأكثر منه: صح الخ 382
388 إن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار 382
389 إن قال: بعه بألف نساء. فباعه بألف حالة: صح الخ 382
390 إن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل الخ 383
391 لو وكله في بيع شئ. فباع نصفه بدون ثمن الكل: لم يصح 384
392 إن اشتراه بما قدره له مؤجلا 385
393 إن قال: اشتر لي شباة بدينار. فاشترى به شاتين الخ 386
394 ليس له شراء معيب 387
395 إن وجد بما اشترى عيبا. فله الرد 387
396 إن قال البائع: موكلك قد رضى بالعيب الخ 388
397 إن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب. فهل يصح الرد؟ 388
398 إن وكله في شراء معين. فاشتراه ووجده معيبا. فهل له الرد قبل إعلام الموكل؟ 389
399 إن قال له: اشتر لي بعين هذا الثمن. فاشترى له في ذمته: لم يلزم الموكل 389
400 إن قال: اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن. فاشترى بعينه: صح 390
401 إن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في أخر: صح 390
402 إن وكله في بيع شئ، ملك تسليمه. ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة 391
403 إن وكله في بيع فاسد، أو في كل قليل وكثير 392
404 إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت الخ 393
405 إن وكله في الخصومة: لم يكن وكيلا في القبض 393
406 إن وكله في القبض: كان وكيلا في الخصومة 394
407 إن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد: لم يضمن 395
408 إن وكله في قضاء دين، فقضاه ولم يشهد، وأنكر الغريم ضمن 395
409 إلا أن يقضيه بحضرة الموكل 396
410 الوكيل أمين. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط 396
411 لو قال: بعث الثوب وقبضت الثمن فتلف 397
412 فإن اختلفا في رده إلى الموكل 397
413 كذلك يخرج في الأجير والمرتهن 398
414 إن قال: أذنت لي في البيع نساء. وفي الشراء بخمسة، فأنكر 399
415 إن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة.. هل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ 402
416 لو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك 403
417 إن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه، فصدقه 404
418 إن ادعى أن صاحب الحق أحاله به 405
419 إن ادعى أنه مات، وأنا وارثه 406
420 كتاب الشركة 407
421 هي أن يشترك اثنان بماليهما 408
422 ليعملا فيه ببدنيهما 408
423 ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه 409
424 لا تصح إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير 409
425 هل تصح بالمغشوش والفلوس؟ 410
426 الثاني: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما 412
427 إن تلف أحد المالين. فهو من ضمانهما 412
428 يجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب. وأن يقابل 413
429 ليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يعتقه بمال، ولا يزوجه ولا يفرض ولا يضارب بالمال 414
430 لا يأخذ به سفتجة 415
431 هل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل؟ 415
432 ليس له أن يستدين 419
433 إن أخر حقه من الدين جاز 420
434 إن تقاسما الدين في الذمة لم يصح 420
435 إن أبرأ من الدين: لزم في حقه، دون حق صاحبه 421
436 ما جرت العادة أن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من يفعله 423
437 فإن فعله ليأخذ أجرته. فهل له ذلك؟ 423
438 الشروط في الشركة ضربان: صحيح وفاسد 423
439 إذا فسد العقد: قسم الربح على قدر المالين 424
440 هل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟ 425
441 إن قال: خذه مضاربة، والريح كله لك، أولى: لم يصح 428
442 إن قال: ولى ثلث الربح. فهل يصح؟ 428
443 حكم المضاربة: حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله 429
444 إن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة 429
445 إن قال: ضارب بالدين الذي عليك: لم يصح 431
446 إن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما 431
447 إن شرط عمل غلامه 431
448 ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال 433
449 إن اشترى امرأته 435
450 إن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح: لم يعتق 435
451 إن ظهر ربح، فهل يعتق؟ 436
452 ليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول 437
453 فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول 437
454 ليس لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئا لنفسه 438
455 كذلك شراء السيد من عبده المأذون له 439
456 إن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه 440
457 يتخرج أن يصح في الجميع 440
458 ليس للمضارب نفقة إلا بشرط 440
459 فإن شرطها له وأطلق: فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف 440
460 إن اختلفا رجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس 441
461 إن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا 442
462 ليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال 443
463 إن اشترى سلعتين 443
464 إن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه 444
465 إن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة 444
466 إن تلف بعد الشراء: فالمضاربة بحالها 444
467 إذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شئ منه 445
468 هل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة؟ 445
469 إن طلب العامل البيع الخ 447
470 إذا انفسخ القراض والمال عرض الخ 448
471 إن كان دينا لزم العامل تقاضيه 450
472 إن قارض في المرض. فالربح من رأس المال الخ 450
473 إن مات المضارب، ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته 451
474 وكذا الوديعة 452
475 العامل أمين. والقول قوله فيما يدعيه من هلاك 455
476 القول قول رب المال في رده إليه 455
477 الجزء المشروط للعامل 456
478 في الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا 457
479 قول العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله 457
480 الثالث: شركة الوجوه 458
481 هو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا 458
482 الملك والربح بينهما على ما شرطاه 459
483 يحتمل أن يكون على قدر ملكيهما 459
484 الرابع: شركة الأبدان 460
485 ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما 460
486 هل يصح مع اختلاف الصنائع؟ 460
487 يصح في الاحتشاش والاصطياد الخ 460
488 إن اشتركا ليحملا على دابتهما الخ 461
489 الخامس: شركة المفاوضة الخ 464
490 باب المساقاة 466
491 تجوز المساقاة في النخل 466
492 تصح بلفظ الإجارة 467
493 رواية أحمد فيمن قال أجرتك الخ 467
494 هل تصح على ثمرة موجودة؟ 469
495 إن ساقاه على شجر يغرسه 470
496 المساقاة عقد جائز الخ 472
497 إن جعلا مدة قد تكمل 474
498 إن قلنا: لا يصح. فهل للعامل أجرة؟ 474
499 إن مات العامل تمم الوارث 474
500 فإن فسخ بعد ظهوره الثمرة، فهي بينهما 475
501 إن فسخ قبله. فهل للعامل أجرة؟ 475
502 كذلك إن هرب العامل الخ 476
503 إن عمل فيها رب المال بإذن حاكم الخ 476
504 يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الخ 477
505 على رب المال ما فيه حفظ الأصل الخ 478
506 حكم العامل حكم المضارب الخ 479
507 إن ثبتت خيانته: ضم إليه من يشارفه الخ 479
508 فإن شرط إن سقى سيحا: فله الربع الخ 480
509 تجوز المزارعة 481
510 إن كان في الأرض شجر الخ 481
511 لا يشترط كون البذر من رب الأرض 483
512 إن شرط أن يأخذ رب الأرض 484
513 الحصاد على العامل 485
514 كذلك الجداد 486
515 إن قال: أنا أزرع الأرض ببذري الخ 486
516 إن زارع شريكه في نصيبه 486