ويأخذ الباقي فيصح إن لم يكن بشرط مثل أن يقول على أن تعطيني الباقي أو يمنعه حقه بدونه).
إذا أقر له بدين أو بعين فوضع عنه بعضه أو وهب له بعضها من غير شرط فهو صحيح لأن الأول إبراء والثاني هبة بلا نزاع لكن لا يصح بلفظ الصلح على الصحيح من المذهب لأنه هضم للحق قال في الفرع لا بلفظ الصلح على الأصح قال الزركشي هذا المشهور وهو مختار القاضي وابن عقيل وغيرهما قال القاضي وهو مقتضى قول الإمام أحمد رحمه الله ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن صلحا لأنه هضم للحق وقدمه في التلخيص وغيره وهو مقتضى كلام الخرقي وابن أبي موسى انتهى وهو من المفردات وعنه يصح بلفظ الصلح وهو ظاهر ما في الموجز والتبصرة واختاره بن البنا في خصاله.
فائدة ظاهر كلام الخرقي أن الصلح على الإقرار لا يسمى صلحا وقاله بن أبي موسى وسماه القاضي وأصحابه صلحا قال المصنف والشارح وغيرهما والخلاف في التسمية وأما المعنى فمتفق عليه قال الزركشي وصورته الصحيحة عندهم أن يعترف له بعين فيعاوضه عنها أو يهبه بعضها أو بدين فيبرئه من بعضه ونحو ذلك فيصح إن لم يكن بشرط ولا امتناع من أداء الحق بدونه انتهى وقول المصنف إن لم يكن بشرط له صورتان إحداهما أن يمنعه حقه بدونه فالصلح في هذه الصورة باطل قولا واحدا.