أو قيمته ضمن القائل ضمان الجميع سواء كانوا يسمعون قوله فسكتوا أو لم يسمعوا انتهى قال الحارثي في أخر الغصب وهو الحق وإن رضوا بما قال لزمهم قال في الفروع ويتوجه الوجهان وإن قالوا ضمناه لك ضمنوا بالحصة وإن قالوا كل واحد منا ضامنه ضمن الجميع ذكره أبو بكر والقاضي ومن بعدهما وكذا الحكم في ضمانهم ما عليه من الدين ويأتي في أخر الغصب بعض هذا ومسائل تتعلق بهذا فليراجع العاشرة لو قال لزيد طلق زوجتك وعلي ألف أو مهرها لزمه ذلك بالطلاق قاله في الرعاية وقال أيضا لو قال بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة أخرى لم يلزمه شيء وفيه احتمال والله أعلم.
(٢٢١)