وقال في القاعدة المذكورة إذا ولدت المقبوضة على وجه السوم في يد القابض فقال القاضي وابن عقيل حكمه حكم أصله قال ابن رجب ويمكن أن يخرج فيه وجه أخر أنه ليس بمضمون كولد العارية ويأتي في أخر باب العارية حكم ولد المعارة والمؤجرة وولد الوديعة ويأتي حكم ولد المدبرة والمكاتبة في بابيهما.
فائدتان إحداهما إذا طولب الضامن بالدين فلا يخلو إما أن يكون ضمن بإذن المضمون عنه أو لا فإن كان ضمنه بإذنه فله مطالبته بتخليصه على الصحيح من المذهب قال في الفروع له ذلك في الأصح وجزم به في المحرر والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وقدمه في المغنى والشرح وشرح بن رزين وقيل ليس للضامن مطالبته بتخليصه حتى يؤدي وإن لم يطالب الضامن لم يكن له مطالبته بتخليصه من المضمون له على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وقيل له ذلك وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفائق والتلخيص وإن كان ضمنه بغير إذنه لم يكن له مطالبته بتخليصه قبل الأداء على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وقدمه في الفروع والمغنى والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وقيل له ذلك إذا طالبه.
الثانية قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو تغيب مضمون عنه أطلقه في موضع وقيده في آخر بقادر على الوفاء فأمسك الضامن وغرم شيئا بسبب ذلك وأنفقه في حبس رجع به على المضمون عنه واقتصر عليه في الفروع.