ثمانية عشر يوما (1). ويدل على الأول صحيحة أبي عبيدة وصحيحة محمد بن مسلم (2). وعلى الثاني صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة أبي بصير (3). ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل الأخيرتين على أقل المجزئ والباقي على الأفضلية.
وظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه لو نقصت قيمة البدنة عن إطعام الستين وعجز عنها رأسا وانتقل فرضه إلى الصوم يصوم عن كل نصف صاع يوما بالغا ما بلغ، وقرب العلامة في القواعد أنه يصوم الستين (4). وهو المستفاد من كلام ابن حمزة (5). والأول أقرب. ولو تمكن من الزيادة على ثمانية عشر بعد عجزه عن الستين ففي وجوب الزيادة وجهان. والأقرب العدم.
واعلم أن الأكثر على أن هذه الكفارة مرتبة، وذهب جماعة من الأصحاب إلى التخيير (6). والمسألة محل إشكال، والاحتياط في اعتبار الترتيب. وعن المفيد والمرتضى وسلار أن هذه الكفارة متتابعة (7). وعن الشيخ أنه صرح بأن جزاء الصيد لا يجب فيه التتابع (8). وهو ظاهر إطلاق الآية والروايات، ويدل عليه حسنة عبد الله بن سنان (9).
وعن الشيخ في الخلاف أن في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل (10).
ومثله عن المفيد (11). وعن السيد في صغار النعامة، وعن الشيخ في النهاية في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء (12). ولعله أوجه وأحوط.