عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وفي المسألة أقوال اخر.
السادسة: ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ أن في كسر بيض القطا والقبج لكل بيضة مخاض من الغنم إن تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناث تكون تلك الإناث بعدد البيض والنتائج هدي، فإن عجز فكبيض النعام (1).
وعن المفيد: فإن كسر بيض القطا أو القبج وما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها وكان ما ينتج هديا لبيت الله تعالى، فإن لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام (2). وفي المسألة أقوال اخر ذكرتها في الذخيرة مع الأدلة.
السابعة: الكفارة في الحمام، لكل حمامة شاة على المحرم في الحل بلا خلاف أعرفه بينهم، وفي كل فرخ حمل على المحرم في الحل. والحمل من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا على ما فسره جماعة من الأصحاب (3). والأقرب الاكتفاء بالجدي أيضا وهو ما بلغ سنه أربعة أشهر من أولاد المعز لصحيحة عبد الله ابن سنان (4). وعليه لكل بيضة إن تحرك الفرخ حمل عند الشيخ (5) وأكثر الأصحاب، وإن لم يتحرك فدرهم عند جمع من الأصحاب (6). ويدل عليه بعض الأخبار الصحيحة، لكن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر أن عليه القيمة (7).
والأحوط التصدق بأكثر الأمرين.
وعلى المحل في الحرم لكل حمامة درهم على المشهور بين الأصحاب، وقال في المنتهى: إن الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة (8). وهو حسن.