وعلى المحل في الحرم لكل فرخ نصف درهم على ما يدل عليه غير واحد من الأخبار (1). لكن بعض الروايات الصحيحة تدل على أن الاعتبار بالقيمة (2) والأحوط اعتبار أكثر الأمرين. ولكل بيضة ربع على ما يدل عليه غير واحد من الأخبار (3).
واعلم أن المستفاد من إطلاق كلام بعض الأصحاب أن في كل بيضة إذا كسرها المحل في الحرم ربع القيمة سواء تحرك الفرخ أم لا، وأن الحكم بتصدق الحمل في صورة تحرك الفرخ مختص بالمحرم، وصرح الشهيدان بأن حكم البيض بعد التحرك حكم الفرخ (4). ومقتضاه اختصاص حكم تصدق الحمل بالمحرم، لكن يقتضي ثبوت نصف درهم في البيض إذا تحرك الفرخ للمحل في الحرم. وقال المحقق: وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم ونحوه قال العلامة في المنتهى وغيره (5).
الثامنة: يجتمع ما على المحرم في الحل والمحل في الحرم على المحرم في الحرم على المشهور بين الأصحاب. ونقل عن ابن أبي عقيل أن من قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة (6). وعن ابن الجنيد وأحد قولي السيد أن عليه الجزاء مضاعفا، وعن السيد في القول الآخر أن عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة (7).
التاسعة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم ذبح الحمام الأهلي - يعني المملوك - كما أنه يحرم ذبح حمام الحرم يعني غير المملوك، ويدل عليه غير واحد من الأخبار (8). والفرق بينهما أنه يشتري بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه، لكن