يتدلك (1). ويستفاد منها رجحان ترك الدلك في الحمام، ويدل على رجحان ترك الدلك في حال الاغتسال صحيحة يعقوب بن شعيب (2). لكنها مخصوصة بدلك الرأس.
وعد في الدروس من المكروه الدلك في غير الحمام ولو في الطهارة وغسل الرأس بالسدر والخطمي والمبالغة في السواك وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة والهذر من الكلام والاغتسال للتبرد، ونقل عن الحلبي تحريمه (3).
واختلفوا في استعمال الرياحين، فذهب جماعة إلى التحريم (4). وجماعة إلى الكراهة (5). والحجة من الجانبين محل نظر.
وفي صحيحة معاوية بن عمار: لا بأس أن يشم الإذخر والقيصوم والخرامي والشيح وأشباهه (6). ويكره أيضا تلبية المنادي بأن يقول في جواب من يناديه:
لبيك، وقال الشيخ: لا يجوز (7). ولعل الأول أقرب.
والشهيد (رحمه الله) في الدروس حكم بكراهة الاحتباء للمحرم وفي المسجد الحرام وبكراهة المصارعة للمحرم أيضا خوفا من جرح أو سقوط شعر (8). ويدل على الأول رواية حماد بن عثمان (9). وعلى الثاني صحيحة علي بن جعفر (10).
الحادية والعشرون: إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة حراما على المحرم