الثالثة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في لزوم الشاة بقتل الظبي، والمشهور أنه يفض ثمنها على البر ويتصدق به عند العجز منه على عشرة مساكين والفاضل عن عشرة له ولا يجب عليه الإكمال، وعن أبي الصلاح: فإن لم يجد فقيمتها، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما (1). وعن جماعة منهم المفيد والمرتضى مع العجز عن الشاة الانتقال إلى الإطعام ثم الصوم (2). والأقرب الأول.
والأظهر الاكتفاء بمد لكل مسكين، وقيل: مدان (3). وإن عجز عن الإطعام صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام على أحد القولين في المسألة، والقول الآخر جواز الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام مطلقا عند العجز عن القيمة، ونسبه بعض الأصحاب إلى الأكثر (4). وهو أقرب.
الرابعة: لا أعلم خلافا بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب، ومستنده في الأرنب صحيحة الحلبي (5) وغيرها، وفي الثعلب بعض الأخبار (6). واختلفوا في مساواتهما للظبي في الإبدال من الطعام والصيام فذهب جماعة منهم الشيخان والمرتضى إلى المساواة (7). وعن جماعة الاقتصار على الشاة من غير تعرض للإبدال (8). والأقرب ثبوت الإبدال فيهما كما في الظبي.
الخامسة: المشهور بين الأصحاب أن في كسر بيض النعامة لكل بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الإبل في إناث يكون تلك الإناث بعدد البيض المكسور فالنتاج هدي، فإن عجز ففي كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم