الثانية: المشهور بين الأصحاب أن في قتل كل واحد من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية، وعن الصدوق أنه أوجب فيه بدنة (1). وكذا نقل عن الشيخين (2). وعن ابن الجنيد القول بالتخيير (3). وهو طريق الجمع بين الأخبار المختلفة. واختلفوا في صورة العجز عن البقرة، فنقل عن جماعة منهم الشيخ أنه يفض الثمن على البر ويطعم ثلاثين لكل مسكين نصف صاع والفاضل عن ثلاثين له أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام (4). ونقل في المنتهى مثله عن علمائنا أجمع، وزاد: لا يجب عليه إتمام ما نقص عنه (5) وعن أبي الصلاح كما في النعامة من الصدقة بالقيمة ثم الفض (6). وعن علي بن بابويه والمفيد كما تقدم في النعامة من الانتقال إلى الإطعام ثم الصوم من دون التقويم (7).
ويدل على وجوب فض ثمن البقرة على البر والتصدق به على الوجه المذكور صحيحة أبي عبيدة (8). وعلى عدم الإكمال لو نقص عن ثلاثين صحيحة محمد بن مسلم (9). ويدل على أنه لا يلزم ما زاد على ثلاثين صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة أبي بصير (10). وما ذكر من أنه يصوم عن كل مسكين يوما فإن عجز صام تسعة أيام أحد القولين في المسألة.
وعن ابن بابويه والمفيد والمرتضى الاكتفاء بصيام التسعة مطلقا (11). وهو أقرب، والكلام في التخيير والترتيب بين الأبدال الثلاثة كما في مسألة النعامة.