وجهها إلى طرف أنفها، ولا نعلم فيه خلافا، ويدل عليه الأخبار (1). والمستفاد من غير واحد من الروايات جواز السدل إلى النحر (2).
وإطلاق الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، وبه قطع العلامة في المنتهى (3) ونقل عن الشيخ أنه أوجب مجافاة الثوب عن الوجه بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم تزله بسرعة (4). ولم أطلع على دليل على الحكمين، ونسب في الدروس اعتبار المجافاة إلى الشهرة (5).
العشرون: يكره الإحرام في السواد عند الأكثر، وعن الشيخ في النهاية القول بعدم الجواز (6). والكراهة غير بعيدة. وقال في المنتهى: لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا وعليه علماؤنا (7). وهو حسن. ويكره الإحرام في الوسخة والمعلمة.
واختلف الأصحاب في استعمال الحناء للزينة في حال الإحرام فذهب الأكثر إلى الكراهة، وبعضهم إلى التحريم (8). والأحوط الاجتناب عنه وإن كان إثبات التحريم مشكلا، واختلفوا في الحناء قبل الإحرام إذا قارنه فالمشهور الكراهة، وحكم الشهيد الثاني في الروضة بتحريم الحناء قبل الإحرام إذا بقي أثره عليه (9).
ولعل الأول أقرب.
ويكره أيضا للمحرم الحمام على المعروف، ويدل عليه رواية عقبة بن خالد (10). وفي صحيحة معاوية بن عمار: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا