والمحل على المشهور بين الأصحاب، ونقل فيه إجماع علمائنا (1) وذهب الصدوق إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل (2). وفي المقنعة: لا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه (3). والأحوط الأول.
واعلم أنه كما يحرم على المحرم الصيد كذلك يحرم على المحل في الحرم صيد ما يحرم على المحرم، لا أعرف فيه خلافا بينهم. ومستنده أخبار كثيرة (4).
ولو ذبح المحل صيدا في الحرم كان ميتة حراما على المحرم والمحل لا أعرف فيه خلافا بينهم، ومستنده أخبار كثيرة. وهل يجوز صيد حمام الحرم في الحل؟ فيه [قولان للشيخ قول بالتحريم وقول بعدمه] (5).
الثانية والعشرون: يجوز مراجعة المطلقة الرجعية في حال الإحرام بلا خلاف فيه بينهم، ولا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا وبين المختلعة إذا رجعت في البذل. ويجوز شراء الإماء في حال الإحرام بلا خلاف أعرفه بينهم، وإطلاق النص وكلامهم يقتضي عدم الفرق بين ما إذا قصد بشرائهن الخدمة أو التسري. وعن الشهيد الثاني تحريم الشراء لو قصد به المباشرة واحتمل بطلان الشراء وقوى العدم (6). والأقوى عدم حرمة الشراء أيضا.
الثالثة والعشرون: لو فقد غير السراويل لبسه.
الرابعة والعشرون: يجوز أن يحول القملة من موضع إلى موضع آخر من جسده، والمشهور بينهم أنه يجوز أن يلقي الحلم والقراد عن نفسه وبعيره، وقال الشيخ: لا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقي الحلمة (7).