جده ان عليا عليه السلام كان يقبل شهادة الزوجين العدلين المرضيين على الرجل انه زنديق ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف (بالبراءة - ك) لأنه دين مكتوم.
172 (9) كافى 258 ج 7 - تهذيب 141 ج 10 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال والله ما أدرى أنبى أنت أم لا كان يقبل منه قال لا ولكن كان يقتله أنه لو قبل ذلك (منه - كا) ما أسلم منافق أبدا.
173 (10) كافى 345 ج 8 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد - معلق) عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أنى أكره أن يقال إن محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت أعناق قوم كثير.
174 (11) عيون الأخبار 124 ج 2 - بالأسناد المتقدم عن الرضا عليه السلام في حديث محض الاسلام ولا يجوز قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية الا قاتل أو ساع (باغ - خ ل) في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك.
وتقدم في رواية ابن أبي يعفور (11) من باب (15) حكم المياه المستعملة في رفع الحدث والخبث من أبواب المياه قوله عليه السلام ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وأن الناصب أهون إلى الله تعالى من الكلب وفي رواية ابن أبي يعفور (12) قوله عليه السلام فان الله تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب والناصب لنا أهل البيت أنجس منه وفي رواية الوشاء (4) من باب (1) نجاسة سؤر الكفار من أبواب