167 (4) دعائم الاسلام 481 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه أتى بزنادقة من البصرة فعرض عليهم الاسلام واستتابهم فأبوا فحفر لهم حفيرا وقال لأشبعنك اليوم شحما ولحما ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ثم رماهم في الحفير ثم أضرم عليهم النار فأحرقهم وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه وأمر بإحراق نصراني ارتد فبذل أولياء النصراني في جثته مائة ألف درهم فأبى عليهم فأمر به فأحرق بالنار وقال ما كنت لأكون عونا للشيطان عليهم ولا ممن يبيع جثة كافر ولما أحرق صلوات الله عليه الزنادقة الذين ذكرناهم وكان (قد - خ) أمر قنبرا بحرقهم (1) قال:
لما رأيت اليوم أمرا منكرا * أضرمت نارا ودعوت قنبرا.
168 (5) دعائم الاسلام 398 ج 1 - عن علي عليه السلام أنه أتى بزنادقة فقتلهم ثم أحرقهم بالنار.
169 (6) دعائم الاسلام 481 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا عليهم السلام كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب من ولد في الاسلام وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ولو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم.
170 (7) كافى 258 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 141 ج 10 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن (الأصم - يب) عن مسمع (بن عبد الملك - ك) عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان (عدلا - كا) مرضيان وشهد (2) له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.
171 (8) الجعفريات 128 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن .