القوم) فقال لا يكون النفش الا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار (و - كا) إنما رعيها بالنهار وأرزاقها فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش وإن داود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان عليه السلام الرسل (1) والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام 946 (5) كافى 302 ج 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 224 ج 7 الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له قول الله عز وجل (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) قلت حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال إنه كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش الا بالليل فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله وأوحى الله عز وجل إلى سليمان عليه السلام أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع الا ما خرج من بطونها وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام وهو قول الله تعالى (وكلا آتينا حكما وعلما) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل.
947 (6) تفسير القمي 73 ج 2 - حدثني أبي عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان في بني إسرائيل رجل له كرم ونفشت فيه غنم رجل آخر بالليل وقضمته (2) و