عليه السلام أنه ضمن القائد (وذكر مثله) 934 (9) تهذيب 226 ج 10 - استبصار 284 ج 4 - الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث (بن كلوب - صا) عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت (1) (الدابة - يب) بيدها و (2) رجلها إلا أن يبعث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
935 (10) قرب الإسناد 68 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما أوطأته الدابة بيدها ورجلها ويضمن القائد ما أوطأته الدابة بيدها ويبرئه من الرجل.
936 (11) دعائم الاسلام 419 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال يضمن صاحب الدابة ما أصابت (الدابة - ك) ويضمن القائد والسائق والراكب فهذا قول مجمل وقد فسره جعفر بن محمد عليهما السلام فقال من أوقف دابة في طريق أو سوق أو في غير حقه فهو ضامن لما أصابت بأي شئ أصابت.
937 (12) تهذيب 224 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إذا استقل البعير (3) بحمله فقد ضمن صاحبه.
938 (13) تهذيب 224 ج 10 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استقل البعير (3) والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع