جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٦ - الصفحة ٣٤٧
عليه السلام أنه ضمن القائد (وذكر مثله) 934 (9) تهذيب 226 ج 10 - استبصار 284 ج 4 - الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث (بن كلوب - صا) عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت (1) (الدابة - يب) بيدها و (2) رجلها إلا أن يبعث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
935 (10) قرب الإسناد 68 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما أوطأته الدابة بيدها ورجلها ويضمن القائد ما أوطأته الدابة بيدها ويبرئه من الرجل.
936 (11) دعائم الاسلام 419 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال يضمن صاحب الدابة ما أصابت (الدابة - ك) ويضمن القائد والسائق والراكب فهذا قول مجمل وقد فسره جعفر بن محمد عليهما السلام فقال من أوقف دابة في طريق أو سوق أو في غير حقه فهو ضامن لما أصابت بأي شئ أصابت.
937 (12) تهذيب 224 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إذا استقل البعير (3) بحمله فقد ضمن صاحبه.
938 (13) تهذيب 224 ج 10 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استقل البعير (3) والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع

(1) أوطأت - صا.
(2) أو - ئل.
(3) البقر - ئل
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب ما ورد في بيان المحارب 1
2 2 - باب ان المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه وذكر جملة من أحكامه 12
3 3 - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل والا قتل بعد البلوغ 19
4 4 - باب ان المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب والا قتل وحكم ما لو تاب ثم رجع عن الاسلام 19
5 5 - باب ان المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب ويضيق عليها 23
6 6 - باب ان المرتد إذا سرق قطعت يده بالسرقة ثم قتل 25
7 7 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد 25
8 8 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب 60
9 9 - باب حكم الغلاة والقدرية 63
10 10 - باب حكم من شتم النبي صلى الله عليه وآله أو ادعى النبوة كاذبا 72
11 11 - باب حكم من صلى للصنم 75
12 12 - باب ان حد الساحر القتل الا أن يتوب وتثبت توبته بشهادة عدلين 75
13 13 - باب تعزير من سأل بوجه الله 77
14 14 - باب من يجوز حبسه أو يجب أو يخلد في السجن 77
15 15 - باب ان من أحدث في الكعبة قتل بعد اخراجه من الحرم ومن أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا شديدا وأن القاص في المسجد يضرب ويطرد 82
16 16 - باب ما ورد في تأديب آكل لحم الخنزير والميتة والدم والربا وقتل من استحله 83
17 17 - باب ما ورد في تأديب الصبي والمتعلم والمملوك وان الجور في المخايرة بين الصبيان كالجور في الأحكام 85
18 18 - باب تعزير من زحم أحدا حتى دفع على يديه وثبوت الغرم ان كسر 87
19 19 - باب ما ورد في ان التعزيركم هو 88
20 20 - باب ما ورد في حد شاهد الزور 89
21 21 - باب حد وطئ الزوجة في الحيض ومن أتى امرأته وهما صائمان ومن أفطر في شهر رمضان 89
22 22 - باب ان العبد الذي أعتق نصفه إذا أتى حدا من حدود الله فعليه نصف حد الحر 90
23 23 - باب عدم جواز ضرب الأجير وان عصى المستأجر 90
24 24 - باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا 91
25 25 - باب ما ورد فيمن طلق زوجتها مرارا كثيرا 91
26 كتاب القصاص والديات أبواب القتل والقصاص 1 - باب حرمة قتل المؤمن بغير حق وثبوت الكفر باستحلال قتله وان من قتله فكأنما قتل الناس جميعا وان أول ما ينظر الله بين الناس الدماء وحرمة مال المؤمن وعرضه 92
27 2 - باب حكم توبة من قتل مؤمنا لإيمانه ومن قتله لغضب أو سبب 107
28 3 - باب ان من قتل مؤمنا متعمدا يقاد به الا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو بأكثر منها أو أقل ولم تطل الدماء 114
29 4 - باب ما ورد في بيان قتل العمد وشبهه وقتل الخطأ 123
30 5 - باب ان من قتل نفسه متعمدا فجزاؤه جهنم 129
31 6 - باب تحريم قتل الانسان ولده خشية الإملاق أو للغيرة وقتل المرأة من ولدت من الزناء وتحريم شربها الدواء لطرح الحمل ولو نطفة 131
32 7 - باب حكم من وقع على آخر فقتل أحدهما أو كلاهما 135
33 8 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله أو نفر به دابته 136
34 9 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم والسعي فيه والرضا به 138
35 10 - باب حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا 142
36 11 - باب حكم ما لو قتل صبي وامرأة أو عبد وامرأة رجلا 148
37 12 - باب ان من قتل اثنين فصاعدا قتل بهم 149
38 13 - باب حكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان 150
39 14 - باب حكم ما لو غرق طفل من ستة غلمان كانوا في الفرات فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة 152
40 15 - باب حكم من قتل رجلا مقطوع اليد 152
41 16 - باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين 153
42 17 - باب حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس 154
43 18 - باب حكم من قتل مجنونا 161
44 19 - باب ان من أوجب على نفسه الحد أو القتل أحدا وهو عاقل ثم خولط ضرب الحد 162
45 20 - باب ما ورد في ان الغلام إذا بلغ خمسة أشبار أقتص منه وإذا لم يبلغ قضى بالدية 163
46 21 - باب ان الوالد لا يقاد بولده ولكن يعزر ويقتل الولد بوالده وأمه ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه 164
47 22 - باب ان من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود له ومن دفع عن نفسه فلا شئ عليه 167
48 23 - باب ان من دخل دار غيره للقتل أو الفجور أو السرقة أو دمر على مؤمن فدمه هدر وان من راود امرأة عن نفسها حراما فقتلته فلا شئ عليها 169
49 24 - باب ان اللص إذا دخل على المرأة الحبلى فوقع عليها وقتل ما في بطنها فوثبت المرأة عليه فقتلته فليس عليها شئ ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق 171
50 25 - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقها الحجلة فقتله زوجها وقتلت زوجها 172
51 26 - باب ان من أتى راقدا فانتبه فقتله لا دية له ولا قود 173
52 27 - باب ان من قتله القصاص أو الحد فلا دية له ولا قصاص ومن قتل في شئ من حقوق الناس فديته من بيت المال 173
53 28 - باب حكم من أمر حرا أو عبده بقتل الغير فقتله 176
54 29 - باب حكم من أمسك رجلا وجاء الآخر فقتله والآخر يراهم 179
55 30 - باب ان من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته 181
56 31 - باب حكم من خلص القاتل من يد الولي 184
57 32 - باب حكم من ولى ولاية فقتل رجلا 184
58 33 - باب ما ورد في ان من قتل حميم قوم فليصالحهم على ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه 186
59 34 - باب حكم من قتل مملوكه أو نكله ومن أعتاد قتل المماليك 186
60 35 - باب ان الحر لا يقتل بعبد ولكن يضرب ويغرم ثمنه وحكم العبد إذا قتل حرا أو أحرارا أو جرحهم 190
61 36 - باب حكم العبدين إذا قتلا حرا 198
62 37 - باب ان العبد إذا أقر بجناية تحيط برقبته لا يجوز على سيده 198
63 38 - باب حكم المدبر وأم الولد إذا ارتكبا جناية 198
64 39 - باب حكم أم الولد إذا قتل سيدها 200
65 40 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل 201
66 41 - باب ان العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية وصح العتق 206
67 42 - باب ان المالك إذا قتل أحد مملوكيه صاحبه ان شاء قتله وان شاء عفا عنه 206
68 43 - باب حكم المسلم إذا قتل الكافر أو الناصب أو الذمي أو جرحهم 206
69 44 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس 210
70 45 - باب ان النصراني إذا قتل مسلما قتل به وان أسلم ولأوليائه استرقاقه وأخذ ماله ان لم يسلم وحكم قطع المسلم يد الذمي وبالعكس 211
71 46 - باب ان من قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ في دار البدو هل للبدوي أن يقتل القاتل ان عفا المهاجري أم لا 212
72 47 - باب استحباب العفو عن القصاص أو المصالحة بالدية وغيرها وعدم جواز الإعتداء بعد ذلك 213
73 48 - باب ان بعض الأولياء إذا عفا عن القاتل أو طلب الدية فللباقي في القصاص بعد رد فاضل الدية وان النساء ليس لهن عفو ولا قود 218
74 49 - باب حكم ما إذا قتل الرجل وله أولاد صغار وكبار أو غيب 221
75 50 - باب ان المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي عرض عليه الإسلام فان لم يسلم الذمي كان وليه الإمام فإن شاء قتل وان شاء أخذ الدية فيجعلها في بيت المال وليس له عفو 222
76 51 - باب ان من قتل وعليه دين وليس له مال هل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله أم لا 223
77 52 - باب ان ولي المقتول ان ضرب القاتل حتى رأى انه قد قتله فبرء القاتل فليس له القصاص مجددا حتى يقتص القاتل منه مثل ما صنع به 224
78 53 - باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول وان مات قام مقامه ولده أو نحوه في القصاص وان القاتل يقتل بالسيف من دون إثم وتمثيل وإحراق 225
79 54 - باب حكم ما إذا شهد الشهود بالزناء أو السرقة أو الطلاق ثم رجع بعضهم أو كلهم أو ثبت خلاف ما شهدوا 230
80 55 - باب حكم من قتل شخصا ثم ادعى انه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزنى بزوجته 232
81 56 - باب ما ورد في أن أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه وما ورد في من أحدث حدثا أو آوى محدثا أو ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه 237
82 57 - باب ما ورد في أن الله تعالى لا يجوزه ظلم ظالم ولو كف بكف ونطحة ما بين القرناء إلى الجماء وانه يقتص للعباد بعضهم من بعض يوم القيامة 245
83 أبواب دعوى القتل وما يثبت به 1 - باب ان القتل يثبت بشاهدين عدلين وحكم شهادة النساء في القتل 249
84 2 - باب ان القتل يثبت بالاقرار وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد 251
85 3 - باب جواز تقرير المتهم بالقتل والتلطف في استخراج ذلك ولا يجوز على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد 253
86 4 - باب حكم من أقر على نفسه بالقتل ثم رجع 254
87 5 - باب حكم ما إذا أقر غير القاتل بقتل خوفا ثم أقر القاتل وبرأ الأول 254
88 6 - باب حكم ما لو شهد شهود على رجل بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه 257
89 7 - باب ان من وجد مقتولا لا يدرى من قتله فديته من بيت المال وكذا من مات في زحام الناس يوم جمعة أو عرفة أو عيد أو على بئر أو جسر 259
90 8 - باب حكم القتيل الذي يوجد في قبيلة أو على باب دار قوم أو قليب قوم أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة 261
91 9 - باب ما ورد في القسامة ومواردها وكيفيتها وعددها وما يثبت بها 265
92 10 - باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله يحبس في تهمة الدم ستة أيام وان الحبس بعد معرفة الحق ظلم 277
93 أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء عمدا الا ان يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر وكذا في كسر السن والذراع 277
94 2 - باب ان القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة 280
95 3 - باب حكم فقأ الرجل عين المرأة وبالعكس 283
96 4 - باب ان من اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ففقؤا عينه أو جرحوه فلا دية له 284
97 5 - باب أن الأعمى إذ فقأ عين صحيح متعمدا ففيه الدية من ماله لأن عمد الأعمى مثل الخطأ 288
98 6 - باب حكم العبد إذا فقأ عين حر وعليه دين 288
99 7 - باب حكم ما إذا فقأ الأعور عين انسان صحيح أو بالعكس 289
100 8 - باب كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء 290
101 9 - باب ان من قطع من أذن انسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها 291
102 10 - باب ان من قطع يمين انسان قطعت يمينه فإن لم يكن له فشماله فإن لم يكن له فرجله فإن لم يكن له فالدية وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب 293
103 11 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد 293
104 12 - باب حكم ما إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه 294
105 13 - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت وكذا في سن الصبي إذا نبتت وثبوت الأرش فيهما 295
106 14 - باب ان من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه يداس بطنه أو يغرم ثلث الدية 296
107 15 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه 296
108 16 - باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا وبالعكس 297
109 17 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد 299
110 18 - باب حكم جراحات المماليك 299
111 19 - باب أنه لا قصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة والعظم 300
112 20 - باب ما ورد في حد من تعدى حدود الله وان من ضرب الحد فزاد يقتص منه 302
113 أبواب الديات 1 - باب ان دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة حلة وبيان تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد 302
114 2 - باب حكم من قتل في الأشهر الحرم أو في الحرم 313
115 3 - باب ان المرأة إذا شربت دواء فألقت ولدها فعليها دية تسلمها إلى أبيه ان كان له عظم وان كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه 315
116 باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة 316
117 5 - باب ان دية المرأة نصف دية الرجل 317
118 6 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك 318
119 7 - باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة 320
120 8 - باب حكم قتل الناصب وديته إذا قتل بغير اذن الإمام 320
121 9 - باب دية ولد الزنا 322
122 10 - باب ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم الا أن يكون القاتل من أعتاد قتل أهل الذمة 323
123 11 - باب ان دية جنين الذمية عشر ديتها ودية جنين البهيمة عشر قيمتها 328
124 12 - باب ان دية المملوك قيمته الا ان تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها وان اختلف القاتل والمولى فالبينة على المولى واليمين على القاتل 329
125 13 - باب دية الكلاب 330
126 14 - باب ما ورد في أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث جيشا إلى خثعم فاستعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فأنكر صلى الله عليه وآله قتلهم وقال لورثتم نصف العقل 332
127 15 - باب ما ورد في ان من قتل رجلا عمدا ثم قتل خطأ فديته لأهله لا لأهل الولي 332
128 16 - باب ما ورد في ان من لقى الله تبارك وتعالى بدم خطأ وقد جحد أهله لقى الله به يوم القيامة 333
129 17 - باب ما ورد في ان من قتل رجلا ولم يعلم به يؤدى ديته ويستغفر ربه 333
130 18 - باب ما ورد في ان من لا يقدر على تأدية الدية يسأل المسلمين حتى يؤديها 333
131 أبواب ما يوجب الضمان وما لا يوجب 1 - باب حكم ما لو دخل غلام أو رجل دار قوم فوقع في بئرهم 333
132 2 - باب ما ورد في ان البئر والعجماء والمعدن جبار 334
133 3 - باب ان من حفر بئرا في غير ملكه فهو ضامن لمن يسقط فيه ومن حفر في ملكه فليس عليه ضمان 335
134 4 - باب ان من دخل دار قوم فعقره كلبهم 336
135 5 - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع فافتر سهم الأسد 337
136 6 - باب ان البختي إذا أغتلم فقتل رجلا فقتله ولي المقتول على صاحبه دية المقتول وعلى من قتل البختي ثمنه وحكم ما إذا صال الفحل 340
137 7 - باب أن من فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات أو انكسر فهو ضامن 341
138 8 - باب حكم من حمل عبده على دابة فأوطئت رجلا أو حمل غلاما على فرس فنطح رجلا فقتله 341
139 9 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن 342
140 10 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية وبيديها ورجليها واقفة وكذا قائدها وسائقها وضاربها يضمن ما تجنيها بيديها ورجليها 344
141 11 - باب ان من زجر الدابة دفاعا فتلفت أو أتلفت ليس عليه ضمان 348
142 12 - باب ان صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا 349
143 13 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية 352
144 14 - باب حكم الفارسين إذا اصطد ما فمات أحدهما 352
145 15 - باب ان الثور إذا قتل حمارا أو جملا هل على صاحبه شئ أم لا 354
146 16 - باب حكم من قتل البغلة 357
147 17 - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فتردى فانكسر 357
148 18 - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر 358
149 19 - باب ان المرأة إذا نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها لم يضمن صاحب البعير 359
150 20 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات 359
151 21 - باب انه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان فان كان الركوب عبثا سقط ثلث الدية الراكبة وعليهما الثلثان 360
152 22 - باب ان من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن وان محل مشى الفرسان وسط الطريق والرجال جنبي الطريق 361
153 23 - باب ان من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه 362
154 24 - باب ان من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه 363
155 25 - باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا 363
156 26 - باب ضمان الطبيب والبيطار والختان إذا لم يأخذوا البراءة 364
157 27 - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فمر برجل فدفعه فسقط في البئر وهو لا يريد ذلك 365
158 28 - باب أن من حذر قد أعذر 367
159 29 - باب حكم ضمان الظئر الولد 368
160 30 - باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات 370
161 31 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية 371
162 32 باب ما ورد في ان الجهل بولاية الأئمة عليهم السلام أشد من قتل النفس 372
163 33 - باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر وخوفه فاحتاج إليه 373
164 34 - باب ان من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما احترق من المال والأهل 373
165 35 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها 374
166 36 - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن 376
167 37 - باب حكم من كان حائطه مايلا ولا يصلحه فسقط فأصاب شيئا 376
168 38 - باب حكم أهل أبيات استسقاهم عطشان فلم يسقوه حتى مات 376
169 39 - باب حكم من قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا 377
170 أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن كل ما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى أحديهما نصفا الدية عدا ما استثنى وما كان واحدا ففيه الدية 377
171 2 - باب ان دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف 378
172 3 - باب ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء والجوارح والمنافع والمفاصل والنطفة والجبين والأشفار والشلل وغيرها 381
173 4 - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها وكذا في إزالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة 398
174 5 - باب ديات أشفار العين والحاجب 400
175 6 - باب دية العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه 401
176 7 - باب دية عين الأعور ودية خسف العين العوراء وفقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة 406
177 8 - باب دية عين الذمي أربعمائة درهم 409
178 9 - باب أن من فقأ عين صغير هل لأبيه أن يهب للذي فقأ عين ولده دية العين أم لا 409
179 10 - باب ان من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها 409
180 11 - باب دية الأنف ونافذة فيه وخرمه 410
181 12 - باب دية الأذن 415
182 13 - باب ديات الخد والوجه والجبهة والصدع والرأس 417
183 14 - باب دية الشفتين 420
184 15 - باب دية الأسنان 422
185 16 - باب دية سن الصبي 428
186 17 - باب دية اللسان 429
187 18 - باب ما ورد في دية اللحية والشارب وشعر رأس الرجل 430
188 19 - باب دية الترقوة والمنكب 432
189 20 - باب دية العضد والمرفق 434
190 21 - باب ديات اليد والساعد والرسغ والكف 436
191 22 - باب ديات أصابع اليدين والرجلين 439
192 23 - باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا في الأصبع الشلاء 446
193 24 - باب دية الظفر 448
194 25 - باب دية مفاصل الأصابع والإبهام 449
195 26 - باب ديات الصدر والأضلاع 451
196 27 - باب دية الصلب 454
197 28 - باب دية ثدي المرأة والرجل 455
198 29 - باب دية الذكر 456
199 30 - باب دية الخصيتين والأدرة والفتق والحدبة والبجرة والقسامة في ذلك 458
200 31 - باب حكم من قطع فرج امرأة 461
201 32 - باب حكم إفضاء المرأة والجارية 462
202 33 - باب ان إحدى الجاريتين ان أفضت الأخرى فعليها العقل والتعزير وأن الرجل إذا افتض بكرا فعليه الحد والعقر 463
203 34 - باب ديات الورك والفخذ 464
204 35 - باب ديات الركبة والساق والكعب 466
205 36 - باب ان في الرجلين الدية كاملة وفى الواحد نصفها 469
206 37 - باب دية القدم وأصابعه 470
207 38 - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته والعزل 472
208 39 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أو جنينا فعليه غرة عبد أو أمة 483
209 40 - باب حكم دية جنين الأمة وجنين اليهودية والنصرانية والمجوسية 487
210 41 - باب ان من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية 488
211 42 - باب ما ورد في ان الجناية الواردة على العبد إذا أحاطت بقيمته يؤدى الجاني قيمته إلى مولاه ويأخذ العبد 489
212 43 - باب دية قطع رأس الميت وانه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل ان ينفخ فيه الروح وحرمة الميت كحرمة الحي 489
213 44 - باب ما ورد في ان عند الأئمة عليهم السلام صحيفة ما من حلال ولا حرام الا وهو فيها حتى أرش الخدش 497
214 أبواب ديات المنافع 1 - باب ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة وفى صدغ الرجل خمسمائة دينار 499
215 2 - باب ان من ضرب فثقل لسانه يعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر مالم يفصح منها 501
216 3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية 505
217 4 - باب ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات وان ذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وجماعه لزمه ست ديات وكيفية ما يمتحن به المدعى لذلك 508
218 5 - باب حكم من ضرب رجلا فذهب عقله ثم مات أو عاد عقله ثم مات وحكم من ضرب ضربة فجنت جنايتين أو أكثر 511
219 6 - باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين وما يمتحن به 513
220 7 - باب دية من سلس بوله ومن لا يملك استه 516
221 8 - باب ان المرأة إذا ضربت وارتفع طمثها فلها ثلث الدية 519
222 9 - باب ان القلب إذا رعد فطار ففيه الدية وفى الصعر الدية 519
223 10 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء 519
224 11 - باب حكم من نقص بعض نفسه وما يمتحن به 521
225 أبواب الشجاج والجراح 1 - باب أقسام الشجاج والجراح ودياتها 522
226 2 - باب ان جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جازت الثلث ردت إلى النصف 531
227 3 - باب أرش اللطمة 532
228 4 - باب ان دية الشجاج في الوجه والرأس سواء بخلاف ديات جراح البدن 533
229 5 - باب دية الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم وثبوت القصاص في الجراح 534
230 6 - باب ان من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية الا دية ما وهب 535
231 7 - باب دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر 535
232 8 - باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه بحكم العدلين 536
233 9 - باب ما ورد في العضة 537
234 10 - باب أن من شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية فمات كل واحد منهما نصف الدية وان من أصابته جراحة فمات من تلك الجراحة بعد أيام فديته على الجارح 537
235 11 - باب أن الجراحات لا يقضى فيها حتى تبرء 538
236 أبواب العاقلة باب ما تضمنه العاقلة من الدية وكيفية تقسيمها عليهم 538
237 2 - باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية وان من لا عاقلة له فعاقلته الإمام وكذا ابن الملاعنة 542
238 3 - باب ان من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته عليهم معقلته 543
239 4 - باب ان دية الخطأ من البدوي على عاقلته من البدويين ومن القروي على عاقلته من القرويين 543
240 5 - باب ان جناية الذمي في أمواله إذا كان له مال والا فعلى امام المسلمين وليس بينهم معاقلة وعاقلة العبد مولاه 543
241 6 - باب حكم ما إذا هرب القاتل فلم يقدر عليه 544
242 7 - باب ان من أسلم ثم قتل رجلا خطأ تقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال 545
243 8 - باب حكم الأعمى إذا قتل رجلا عمدا 545
244 9 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران 546
245 10 - باب ان من تبرء من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة 547
246 11 - باب ان اللص إذا زنى بحامل فقتل ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته فدية سخلتها على عصبة المقتول السارق 548