عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال ليس على صاحب الدابة شئ مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب وان قاد دابة فإنه يملك يدها (1) بإذن الله يضعها حيث يشاء (2) 931 (6) دعائم الاسلام 419 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الراكب يضمن ما أصابت الدابة بيديها أو صدمت أو أخذت بفيها فضمان ذلك عليه لأنه يملكها بإذن الله تعالى إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له ولا يستطاع التحفظ منه ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب الا ما كان من فعله مثل أن يهمزها (3) فتنفح (4) أو يضربها فتشيل (5) ذنبها فتصيب به شيئا أو يكبحها (6) فترجع القهقهرى فتصيب بها شيئا أو ما أشبه هذا قال والسائق يضمن ما أصابت كذلك وما سقط (7) عنها من سرج أو إكاف (8) أو حمل أو ما أشبه ذلك فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له.
932 (7) كافى 354 ج 7 - استبصار 284 ج 4 - تهذيب 225 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا - يب) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال ما أصابت الرجل فعلى السائق وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد.
933 (8) فقيه 116 ج 4 - في رواية السكوني أن عليا عليه السلام كان يضمن القائد والسائق والراكب الجعفريات 118 - بإسناده عن علي