قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين (1) اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت تهذيب 283 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح ابن عقبة عن أبي الحسن عليه السلام (مثله) 952 (2) الجعفريات 118 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في فارسين تصادما فمات أحدهما فقضى ان الدية على عاقلة الباقي منهما فإن ماتا جميعا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه.
953 (3) دعائم الاسلام 416 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان جميعا أو أحدهما أو يناله كسر أو جراح (2) قال إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه فعلى المتعمد القصاص فيما يقتص منه والدية فيما تجب فيه الدية فيما أصاب صاحبه وإن كان ذلك خطأ فالدية على عاقلة كل واحد منهما فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية لأن الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ فإن صدم أحدهما صاحبه فعلى الصادم الدية في العمد في ماله وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم وما أصابه فهو (3) هدر لأنه من فعل نفسه وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا أو ما أشبهه.
954 (4) الجعفريات 118 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان يضمن السفينة الصادمة ولا يضمن المصدومة