705 (1) كافى 290 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 172 ج 10 - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه (1) قوم فشهدوا عليه (الشهود - كا) أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا (2) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وان هذا (الرجل - كا) الذي شهد عليه الشهود بريئ من قتل صاحبكم (3) (فلان - كا) فلا تقتلوه (به - كا) وخذوني بدمه قال فقال أبو جعفر عليه السلام إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر (ثم (4) - كا) لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه وإن (5) أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فيقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد (الدية - كا) الذي أقر على نفسه إلى (أولياء - كا) الذي شهد عليه نصف الدية قلت أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا قال ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا (6) إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة (7) دون صاحبه ثم يقتلونهما (8) قلت إن أرادوا أن يأخذوا الدية قال فقال الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه قلت كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر على نفسه (9) نصف الدية حين (10) قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل (11) قال فقال لأن الذي شهد عليه
(٢٥٨)