عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن إسماعيل ابن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام كيف (صار - كا) القتل يجوز فيه شاهدان والزناء لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزناء فقال لأن القتل فعل واحد والزناء فعلان فمن ثم لا يجوز (فيه - يب) إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان كافى 404 ج 7 - و رواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لي ما عندكم يا أبا حنيفة قال قلت ما عندنا فيه الا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال فقال لي ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنى فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل انما يقام على القاتل ويدفع عن المقتول علل الشرائع 510 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد عن أبيه عن إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة عن أبيه حماد عن أبيه أبي حنيفة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أيهما أشد الزنا أم القتل قال فقال القتل قال فقلت فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة فقال لي ما عندكم فيه يا أبا حنيفة و (ذكر نحوه).
699 (2) مستدرك 264 ج 18 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة فقال أهلها أنت قتلتها قال عليهم البينة أنه قتلها والا يمينه بالله ما قتلتها.
وتقدم في رواية ابن شبرمة (42) والدعائم (45) من باب (7) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله عليه السلام أيما أعظم قتل النفس أو الزناء قال قتل النفس قال فان الله عز وجل قد قبل في قتل