سبيل (1) المقنع 182 - فان وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته خطأ وقال الآخر أنا قتلته عمدا فان أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شئ.
وتقدم في أحاديث باب (1) صحة الاقرار من البالغ ولزومه له من أبواب الاقرار وباب (2) ان من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز اقراره وسائر الأحاديث المربوطة بأبواب الاقرار ما يدل على ذلك وفى رواية السكوني (1) من باب (18) ان الرجل إذا أقر بالولد ثم نفاه لم ينتف منه قوله عليه السلام إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا وفى رواية الجعفريات (2) وعلي بن جعفر (3) نحوه وفى رواية أبى المعلى (1) من باب (44) جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر.
وفى أحاديث باب (14) ما ورد في العفو عن الحدود من أبواب الأحكام العامة للحدود وفى باب (17) ان من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه وباب (18) حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد وباب (11) ان الزناء تثبت بالاقرار أربع مرات من أبواب الزناء وباب (1) حد اللوط وثبوته بالاقرار من أبواب حد اللواط وباب (9) ان المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثم أقرت بالهبة تجلد بقذفها زوجها من أبواب القذف وباب (3) ان السرقة لا تثبت الا بالاقرار مرتين من أبواب حد السرقة من ما يدل على أن الاقرار يؤخذ .