عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال إن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله ان مارية يأتيها ابن عم لها فلطختها بالفاحشة فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن كنت صادقة فأعلميني إذا دخل فرصدته فلما دخل عليها أعلمت رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال خذ هذا السيف فان وجدته عندها فاضرب عنقه فأخذ علي عليه السلام السيف ثم قال يا رسول الله إذا بعثتني في الأمر أكون كالسكة المحماة تقع في الوبر أو أثبت فقال ثبت فانطلق عليه السلام ومعه السيف فانتهى إلى الباب وهو مغلق فالصق عينه بباب البيت فلما رأى القبطي عينا في الباب فزع وخرج من الباب الآخر فصعد نخلة وتسور علي عليه السلام على الحائط فلما نظر القبطي ومعه السيف أحس وحسر ثوبه فأبدى عورته فإذا ليس له ما للرجال فصد بوجهه أمير المؤمنين عليه السلام عنه ثم رجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فتهلل وجهه وقال الحمد لله الذي يعافينا أهل البيت من سوء ما يلطخونا به.
وتقدم في رواية ابن شبرمة (43) والدعائم (45) من باب (7) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله عليه السلام أيما أعظم قتل النفس أو الزنا قال قتل النفس قال فان الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزناء إلا بأربعة وفى رواية الاحتجاج و ابن مسلم (49) قوله عليه السلام يا أبا حنيفة القتل عندكم أشد أم الزنا فقال بل القتل قال عليه السلام فكيف امر الله تعالى في القتل بشاهدين وفى الزناء بأربعة.
وفى أحاديث باب (81) حكم القتال مع اللص وقطاع الطريق والدفاع عن النفس والأهل والقرابة والمال والمسلمين من أبواب الجهاد.