الآحاد) (1) - حكى فيه اجماع الطائفة على ذلك، مع أنه قد أنفذ شطرا صالحا من العدة في اثبات حجيته. (2).
وحكاية الاجماع (3) عليه لم يخل المأخذ به إلا بانضمام ما تسكن به النفس، ويطمئن في القلب من الأمور التي يغلب بها الظنة بالصدق، كوجوده في الأصول المعتمدة أو الكتب المعتبرة فيما بين الشيعة، وكاشتهار العمل به فيما بين الطائفة إلى غير ذلك.
وكان من جملة ما يغلب به الظن: رواية الثقة الصدوق الضابط. ومن جملة ما يرجح به أحد الخبرين المتعارضين على الاخر (4) انه الأصدق والأورع، وإن كان الكل مرويا في الكتب المعتبرة - كهذه الجوامع الأربعة ونحوها (لذلك) احتاجوا إلى مراعاة أحوال الرجال، فضل حاجة، وخاصة بعد انسداد الطرق إلى أغلب تلك الامارات، ونظروا في الرواة فوجدوا الراوي لا يعدو هذه الأقسام الأربعة).
وذكرها، إلى أن قال:
(وبان أن الغرض من التنبيه على هذه الأقسام المطابقة للواقع هو التنبيه على الأصل في كل واحد منهما، وأن الأصل في الصحيح ان يؤخذ به إلا أن يعرض له ما يوجب الاعراض عنه، كإعراض الأصحاب عنه، أو مخالفته ظاهر الكتاب مع إعراض الأكثرين.
والأصل في الضعيف أن لا يؤخذ به إلا أن يعتضد بما يشد عضده بموافقة الكتاب أو عمل الأصحاب.
والأصل في الأخيرين أن يؤخذ بها بشرط أن لا يكون من الأول ما يعارضها - إلا أن يعرض عنه، ويخالف الكتاب - وان لا يؤخذ بها إذا كان هناك ما يعارضها، إلا أن يكونا على وفق الكتاب وعمل الأصحاب) (5).
انتهى موضع الحاجة من كلامه قدس سره.