أخذنا به (1) وأطرحناها، وإلا أخذنا بها.
هكذا كله إذا لم يكن مما أعرض عنه الأصحاب أو شذ فيهم، وإلا أعرضنا وإن كان رواية عدل.
ثم من بعد ذلك كله الفحص في الكل عن المخصص، والمقيد، والمعارض، والنظر في الترجيح والتعادل، وحينئذ الاخذ والعمل).
وهذه طريقة الشيخ، عقل من عقل، وغفل من غفل.
ولا ينافي ذلك اشتراط العدالة، لان اشتراطها إنما كان للمبادرة والاخذ بخبر المأمون الذي ليس بعدل إنما هو عند عدم المعارض، وبذلك تبين وجه المخرج عما أشكل على الشهيد الثاني في أمر الشيخ حيث قال:
فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا حتى (6) يخصص به أخبارا كثيرة صحيحة حيث تعارضه باطلاقها. وتارة يصرح برد الحديث (7) لضعفه.
وأخرى يرد الصحيح معللا بأنه خبر (8) آحاد لا يوجب علما ولا عملا كما هو (9) عبارة المرتضى رحمه الله) (10).
وذلك لان طريقة الطائفة لما استقامت على الاخذ عن هذه الفرق الثلاث عند عدم المعارض، فكيف ينكر عليه الاخذ عنهم. ولا منافاة بين ذلك وبين اشتراط العدالة، لما