انتهى.
(وأما نحن - معاشر الخاصة - فالعمل عندنا ليس بها في الحقيقة، بل) بالأخبار المستفيضة التي لا يبعد دعوى تواترها معنى، ولا تنحصر (بحسنة) هشام بن سالم عن أبي عبد الله (1): (من سمع شيئا من الثواب) على شئ فصنعه كان له اجره وإن لم يكن كما بلغه) - كما يوهمه ظاهر المصنف - بل هي جملة أخبار رواها أصحابنا في جوامعهم (وهي مما تفردنا بروايته) وفيها الصحيح والحسن، وإن كنا في غنية عن ملاحظة سندها بعد تعاضدها، وتلقي الفحول لها بالقبول، فإن الاجماعات المنقولة قد سمعتها، والشهرة العظيمة عاضدة أيضا بل الاتفاق المحقق، فإن الظاهر من صاحب المدارك في باب الصلاة الرجوع عما ذكره في أول الطهارة. وهو المحكي أيضا عن ظاهر العلامة، يعني العدول.
وأما الكلام فيما يستفاد من تلك الأخبار، من ثبوت الاستحباب الشرعي بدعوى دلالتها على كون الامر فيها شرعيا وأنه على مجرد فعل ما يحتمل استحبابه مطلقا، أو من جهة بلوغه إليه بخبر يحتمل الصدق بحيث يكون إدراك المطلوبات الواقعية وإحرازها داعيا للامر إلى أمره لا للمأمور إلى فعله، فيثبت حينئذ التسامح الذي قالوه، أو أن مساقها مساق الاحتياط وأن الامر فيها إرشادي لا شرعي، وجهان محتملان ليس هنا موضع شرح تلك الأخبار ، وتحقيق الحق في ذلك يطلب من رسالة شيخنا العلامة المرتضى. (و) ما قاله المصنف هنا: (قد بسطنا فيها الكلام في شرح الحديث الحادي والثلاثين من كتاب الأربعين)، فهو في وجوه التفصي عن الايراد المشهور الذي ذكره فراجع.