ليس (1) الخبر الذي صار دليلا على الاطلاق هو خبر العدل الامامي بل هو خبر الثقات من الفرق الثلاث أعني: (1) العامة.
(2) والمنحرفين من الشيعة، من واقفي أو فطحي أو ناووسي أو زيدي.
(3) أو الفسقة بجوارحهم دون قولهم من الامامية.
فهذه عنده دليل وحجة عند عدم المعارض، فيجوز العمل به حيث لا يجد في أخبار العدول له معارضا، ويمنعه حيث يجد المعارض فيها.
(وطعنه في التهذيب في بعض الأحاديث بأنها أخبار آحاد) - قال في التهذيب (2) والاستبصار (3) في باب: (إن شعبان لا يتم أبدا، ورمضان لا ينقص أبدا) بعد الطعن في تلك الأخبار من وجوه ما لفظه.
(ومنها: أنها لو سلمت من ذلك كله، لكانت أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا، وأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة). انتهى - (مبني على ذلك): لان طريقة الطائفة استقامت على الاخذ عن هذه الفرق الثلاث عند عدم المعارض، فإذا وجد الشيخ المعارض ردها بأنها أخبار آحاد.
(فتشنيع بعض المتأخرين عليه قدس سره بأن جميع أحاديث التهذيب آحاد لا وجه له) بل هو ناشئ عن الغفلة عن طريقته التي شرحها في العدة. ومحصول ما فيها بعد اشتراط العدالة، وحكاية عمل الطائفة بما يرويه الثقات من الفرق الثلاث المتقدم إليهم الإشارة، ووجوب الاخذ بما في كتب الأصحاب:
(ولكن وراء ذلك النظر، هل رواية عدل أم لا. فإن كانت رواية عدل أخذنا بها، وإلا نظرنا، هل في رواية العدل ما (4) يخالفها؟ فإن كان (5)،