(به) (1)، وبين ما يسنده (2) غيرهم) إلى أن قال:
(فإن الطائفة (3) عملت بالمسانيد كما عملت بالمراسيل، فما يطعن في أحدهما (4) يطعن في الاخر، وما أجاز أحدهما أجاز الاخر، فلا فرق بينهما). (5).
وقال الشهيد في الذكرى:
(لو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح، قبل، ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن أبي نصر البزنطي، لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة). (6).
انتهى.
وقد عرفت دعوى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، ومضافا (إلى) (7) دعوى الشيخ في العدة، والشهيد في الذكرى، ودعوى النجاشي (8)، والشهيد الثاني (9) في شرح بداية الدراية، والمقدس الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة، والسيد بحر العلوم في الفوائد، اتفاق الأصحاب على العمل بمراسيل ابن أبي عمير.
ووجه استنادهم إليها علمهم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، كما صرح الشيخ والشهيد في العدة والذكرى، وفي النهاية للعلامة، والمنية للسيد العميدي، وشرح المبادئ لفخر الدين،