____________________
ولأن غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا، فكذا الآيسة والصغيرة، إذ الدخول هنا لا اعتبار به.
وبموثقة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة (1).
وبحسنة زرارة عنه عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما (2).
وفي معناهما رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثل ما لا عدة عليها (3).
احتج السيد بقوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحصن) وهذا صريح في وجوب العدة بالأشهر على الآيسات ومن لم يبلغن المحيض (4).
وبما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر (5).
وبموثقة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة (1).
وبحسنة زرارة عنه عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما (2).
وفي معناهما رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثل ما لا عدة عليها (3).
احتج السيد بقوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحصن) وهذا صريح في وجوب العدة بالأشهر على الآيسات ومن لم يبلغن المحيض (4).
وبما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر (5).