____________________
(أ) القول قول المالك في عدم الرد، لأنه الأصل ولقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) سواء كان بجعل أو لا، وهو قول ابن إدريس (2) وهو مذهب المصنف في الشرائع (3).
(ب) القول قول المالك إن كان بجعل، وإن لم يكن بجعل فالقول قول الوكيل لأنه أمين قبض المال لمنفعة غيره دون منفعته كالمودع وهو قول الشيخ في المبسوط (4) وبه قال القاضي (5) والمصنف في النافع (6).
تنبيه الأمناء على ثلاثة أقسام:
(أ) من يقبل قوله في الرد إجماعا، وضابطه من قبض العين لنفع المالك، وهو محسن محض، فيقبل قوله في ردها حذرا من مقابلة الإحسان بالإساءة، كالمستودع، واستشكله العلامة من حيث أن الأصل عدم الرد (7) وجزم به في كتاب فتواه
(ب) القول قول المالك إن كان بجعل، وإن لم يكن بجعل فالقول قول الوكيل لأنه أمين قبض المال لمنفعة غيره دون منفعته كالمودع وهو قول الشيخ في المبسوط (4) وبه قال القاضي (5) والمصنف في النافع (6).
تنبيه الأمناء على ثلاثة أقسام:
(أ) من يقبل قوله في الرد إجماعا، وضابطه من قبض العين لنفع المالك، وهو محسن محض، فيقبل قوله في ردها حذرا من مقابلة الإحسان بالإساءة، كالمستودع، واستشكله العلامة من حيث أن الأصل عدم الرد (7) وجزم به في كتاب فتواه