____________________
رواية العلاء بن سيابة عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك (1) قال العلامة في المختلف: فأذن الظاهر عدم عزل الوكيل إلا أن يعلم لهذه الروايات (2) (ج) لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر، لأنه قد يتصرف بتصرفات يتطرق الضرر ببطلانها كما لو باع الجارية فيطأها المشتري، والطعام فيأكله أو غير ذلك، فيتصرف فيه المشتري فيجب ضمانه، فيتضرر المشتري والوكيل، وهذا الوجه الثالث ذكره العلامة في المختلف (3) ثم قال بعد هذا الكلام بلا فصل: والقول الآخر ليس بردي، لأن الوكالة من العقود الجائزة فللموكل الفسخ وإن لم يعلم الوكيل، وإلا كانت لازمة حينئذ، هذا خلف، لأن العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فلا يفتقر إلى علمه، كالطلاق والعتق (4).
وفي هذا الكلام نظر، لأنا نجيب عن الأول: سلمنا أن الوكالة جائزة، قوله (فللموكل الفسخ) قلنا: جواز الفسخ مسلم، لكن ترتب أثر الفسخ عليه شرطه العلم، ولم يحصل، والمشروط عدم عند عدم شرطه، قوله (وإلا كانت لازمة) قلنا:
قد تعرض اللزوم للجائز كالجعالة بعد شروع العامل في العمل، فإنها تكون لازمة للجاعل إلا مع بذل مقابل ما عمل مع إعلامه، وأمثاله في الأحكام الشرعية كثير كحضور المسافر في مسجد الجمعة، وشروع الإنسان في الحج المندوب، وعن الثاني، قوله (العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتق) قلنا: تمنع المساواة، فإن العتق فك ملك وليس متعلقا بغير العاقد وليس كذلك العزل في الوكالة لتعلقه بثالث، ثم قال: وقول الشيخ في النهاية لا بأس به، لأنه
وفي هذا الكلام نظر، لأنا نجيب عن الأول: سلمنا أن الوكالة جائزة، قوله (فللموكل الفسخ) قلنا: جواز الفسخ مسلم، لكن ترتب أثر الفسخ عليه شرطه العلم، ولم يحصل، والمشروط عدم عند عدم شرطه، قوله (وإلا كانت لازمة) قلنا:
قد تعرض اللزوم للجائز كالجعالة بعد شروع العامل في العمل، فإنها تكون لازمة للجاعل إلا مع بذل مقابل ما عمل مع إعلامه، وأمثاله في الأحكام الشرعية كثير كحضور المسافر في مسجد الجمعة، وشروع الإنسان في الحج المندوب، وعن الثاني، قوله (العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتق) قلنا: تمنع المساواة، فإن العتق فك ملك وليس متعلقا بغير العاقد وليس كذلك العزل في الوكالة لتعلقه بثالث، ثم قال: وقول الشيخ في النهاية لا بأس به، لأنه