____________________
وبه قال القاضي (1) وأبو علي (2) وسلار (3) وابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) وقال ابن حمزة: فإن علق على من يصح انقراضه كان عمري، أو سكنى أو حبسا بلفظ الوقف (7) (وحكى الشيخ القولين في كتاب الخلاف عن بعض أصحابنا) (8) (9).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) الأصل الصحة.
(ب) أنه نوع تمليك وصدقة فيتبع اختيار المالك في التخصيص كغير صورة النزاع.
(ج) إن تمليك الأخير ليس شرطا في تمليك الأول، وإلا لزم محالان، تقديم المعلول على العلة، والدور، لأن الوقف شرطه التنجيز، ولا بد أن يكون له مقر في
احتج الأولون بوجوه:
(أ) الأصل الصحة.
(ب) أنه نوع تمليك وصدقة فيتبع اختيار المالك في التخصيص كغير صورة النزاع.
(ج) إن تمليك الأخير ليس شرطا في تمليك الأول، وإلا لزم محالان، تقديم المعلول على العلة، والدور، لأن الوقف شرطه التنجيز، ولا بد أن يكون له مقر في