____________________
إلى النية، ولعل استناده إلى قوله عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (1) فحكم بالملك ولم يشترط النية. ولعل الأول أقوى. فمن اعتبر النية.
أجاز التوكيل وحكم بالملك للموكل، ومن لم يعتبر النية حكم بالملك للوكيل بإثبات يده إليه وألغى الوكالة.
(د) هل يصح التوكيل في الإقرار؟ الأظهر، لا، وهو مذهب العلامة (2) وفخر المحققين (3) لأنه إخبار عن حق يلزم المقر، ولقوله عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (4) واتفق العلماء على أنه يدل بمفهومه على عدم قبوله على الغير، واتفق الكل على أن دلالة المفهوم راجحة. وجوزه الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6) وقال في المبسوط: ومن الناس من قال: لا يصح ثم اختلف القائلون بعدم الصحة فمنهم من قال: يكون توكيله وإذنه في الإقرار عنه، إقرارا منه، لأنه أخبر عن حق عليه لخصمه، وقال غيره: لا يكون إقرارا، لأن التوكيل في الشئ لا يكون إثباتا لنفس ذلك الشئ، كالتوكيل في البيع لا يكون بيعا، وكذلك الأمر بالأمر لا يكون أمرا.
والحق أنه لا يكون إقرارا، لأنه إخبار وفي التوكيل يكون إنشاء، واللفظ الواحد لا يستعمل فيهما في حالة واحدة، لاحتمال الأخبار الصدق والكذب، وليس كذلك الإنشاء.
أجاز التوكيل وحكم بالملك للموكل، ومن لم يعتبر النية حكم بالملك للوكيل بإثبات يده إليه وألغى الوكالة.
(د) هل يصح التوكيل في الإقرار؟ الأظهر، لا، وهو مذهب العلامة (2) وفخر المحققين (3) لأنه إخبار عن حق يلزم المقر، ولقوله عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (4) واتفق العلماء على أنه يدل بمفهومه على عدم قبوله على الغير، واتفق الكل على أن دلالة المفهوم راجحة. وجوزه الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6) وقال في المبسوط: ومن الناس من قال: لا يصح ثم اختلف القائلون بعدم الصحة فمنهم من قال: يكون توكيله وإذنه في الإقرار عنه، إقرارا منه، لأنه أخبر عن حق عليه لخصمه، وقال غيره: لا يكون إقرارا، لأن التوكيل في الشئ لا يكون إثباتا لنفس ذلك الشئ، كالتوكيل في البيع لا يكون بيعا، وكذلك الأمر بالأمر لا يكون أمرا.
والحق أنه لا يكون إقرارا، لأنه إخبار وفي التوكيل يكون إنشاء، واللفظ الواحد لا يستعمل فيهما في حالة واحدة، لاحتمال الأخبار الصدق والكذب، وليس كذلك الإنشاء.