____________________
الثاني: وجوب نصف المهر قاله الشيخ في المبسوط (1) واختاره ابن إدريس (2) ثم قوى قول النهاية لأنها فرقة قبل الدخول فيكون كالطلاق، ولرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام (3).
الثالث: بطلان العقد في الظاهر، ولا يجب على الوكيل شئ، كالحكم في غير التزويج، كما لو باع مثلا، فإنه يحكم ببطلان العقد مع يمين الموكل. وكما ينسب التفريط في عدم الإشهاد إلى الوكيل، ينسب إلى المرأة، إذا لحق لها، فكان من حقها أن لا تجيب إلى التزويج إلا من ثبت وكالته شرعا، وحينئذ يحكم ببطلان العقد في الظاهر، كما يحكم ببطلان البيع، ولا يغرم الوكيل شيئا، ويبقى الزوج فيما بينه وبين الله سبحانه إن كان صادقا فلا شئ عليه، وإلا وجب عليه الطلاق ودفع نصف المهر، حكاه العلامة عن بعض الأصحاب وقواه في المختلف (4).
فرع المرأة إن لم تصدق الوكيل حل لها التزويج، مع بطلان العقد في الظاهر، وإن صدقته لم يتزوج ولا يجبر الموكل على الطلاق، بل يفسخ الحاكم.
الثالث: بطلان العقد في الظاهر، ولا يجب على الوكيل شئ، كالحكم في غير التزويج، كما لو باع مثلا، فإنه يحكم ببطلان العقد مع يمين الموكل. وكما ينسب التفريط في عدم الإشهاد إلى الوكيل، ينسب إلى المرأة، إذا لحق لها، فكان من حقها أن لا تجيب إلى التزويج إلا من ثبت وكالته شرعا، وحينئذ يحكم ببطلان العقد في الظاهر، كما يحكم ببطلان البيع، ولا يغرم الوكيل شيئا، ويبقى الزوج فيما بينه وبين الله سبحانه إن كان صادقا فلا شئ عليه، وإلا وجب عليه الطلاق ودفع نصف المهر، حكاه العلامة عن بعض الأصحاب وقواه في المختلف (4).
فرع المرأة إن لم تصدق الوكيل حل لها التزويج، مع بطلان العقد في الظاهر، وإن صدقته لم يتزوج ولا يجبر الموكل على الطلاق، بل يفسخ الحاكم.