____________________
ما يدفعه المالك إلى عن زكاته، ولا يستلزم ذلك استحقاق المطالبة، بل إذا اختار المالك الدفع إلى ذلك الفقير، جاز الدفع إلى وكيله (1)، وعندي في هذه المسألة توقف.
(ب) لا يجوز التوكيل في الطهارة مع الاختيار ويجوز مع الضرورة، ويتولى هو النية، ويجوز أن يستعين في صب الماء على كراهية قاله الشيخ (2) وهو المشهور بين الأصحاب، ومنعه القاضي (3).
(ج) هل يجوز التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، وبالجملة إجارة المباحات، بمعنى أن ما يحتطبه الوكيل يكون للموكل، وكذا ما يصطاده، أولا يجوز بمعنى أنه يكون للوكيل بمجرد حيازته؟ قوى الشيخ المنع وأجاز التوكيل في إحياء الموات (4) وتبعه ابن إدريس (5). وفي الجمع بينهما نظر، ومنشأ الخلاف أن تملك المباحات هل يحتاج إلى نية أم لا؟ فبعض ذهب إلى الاحتياج، لوقوع الإجماع بتملك الدرة الموجودة في بطن السمكة، إذ لو دخلت في الملك مع عدم النية لوجب ردها على الصياد، لأنه ملكها بمجرد الاستيلاء. وذهب بعضهم إلى عدم الاحتياج
(ب) لا يجوز التوكيل في الطهارة مع الاختيار ويجوز مع الضرورة، ويتولى هو النية، ويجوز أن يستعين في صب الماء على كراهية قاله الشيخ (2) وهو المشهور بين الأصحاب، ومنعه القاضي (3).
(ج) هل يجوز التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، وبالجملة إجارة المباحات، بمعنى أن ما يحتطبه الوكيل يكون للموكل، وكذا ما يصطاده، أولا يجوز بمعنى أنه يكون للوكيل بمجرد حيازته؟ قوى الشيخ المنع وأجاز التوكيل في إحياء الموات (4) وتبعه ابن إدريس (5). وفي الجمع بينهما نظر، ومنشأ الخلاف أن تملك المباحات هل يحتاج إلى نية أم لا؟ فبعض ذهب إلى الاحتياج، لوقوع الإجماع بتملك الدرة الموجودة في بطن السمكة، إذ لو دخلت في الملك مع عدم النية لوجب ردها على الصياد، لأنه ملكها بمجرد الاستيلاء. وذهب بعضهم إلى عدم الاحتياج