____________________
تذنيبات (أ) هل يصح الوكالة من أهل السهمان في قبض الزكاة؟ قال في المبسوط: نعم (1) واختاره العلامة (2) وهو مذهب الشهيد (3) ومنع القاضي (4) واختاره ابن إدريس (5).
احتج الأولون: بالأصل، وبأنه عمل مباح فتدخله النيابة، أما أباحته فظاهرة، وأما قبوله النيابة فيدل عليه وضع الشارع نصيبا للعامل. ويجب دفع الزكاة إلى الإمام والساعي، وتبرأ ذمة الدافع، وإن تلفت بعد ذلك منهما، فكانا كالموكلين لأهل السهمان، لأنهما لو كانا وكيلا المالك يغرم ثانيا كما يغرم لو تلفت من يده أو يد وكيله. فبراءة ذمته بتلفها منهما، دل على أنهما وكيلا أهل السهمان.
احتج ابن إدريس: بأن التوكيل حكم شرعي فيحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دلالة، وأيضا فإن الذمة مرتهنة بالزكاة، فلا تبرأ إلا بفعلها، ولا خلاف في البراءة بتسليمها إلى مستحقها دون وكيله، لأن الوكيل ليس هو من الثمانية الأصناف، ولأن الزكاة والخمس لا يستحقهما واحد يعينه، ولا يملكهما أحد إلا بعد قبضهما، فالوكيل لا يستحق المطالبة، وكل واحد من أهل الزكاة والخمس لا يستحق المطالبة بالمال، لأن الإنسان مخير في وضعه فيه أو في غيره، فلا يجبر على تسليمه إليه (6) قال العلامة في المختلف: لا استبعاد في أن يقول الفقير: وكلتك في قبض
احتج الأولون: بالأصل، وبأنه عمل مباح فتدخله النيابة، أما أباحته فظاهرة، وأما قبوله النيابة فيدل عليه وضع الشارع نصيبا للعامل. ويجب دفع الزكاة إلى الإمام والساعي، وتبرأ ذمة الدافع، وإن تلفت بعد ذلك منهما، فكانا كالموكلين لأهل السهمان، لأنهما لو كانا وكيلا المالك يغرم ثانيا كما يغرم لو تلفت من يده أو يد وكيله. فبراءة ذمته بتلفها منهما، دل على أنهما وكيلا أهل السهمان.
احتج ابن إدريس: بأن التوكيل حكم شرعي فيحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دلالة، وأيضا فإن الذمة مرتهنة بالزكاة، فلا تبرأ إلا بفعلها، ولا خلاف في البراءة بتسليمها إلى مستحقها دون وكيله، لأن الوكيل ليس هو من الثمانية الأصناف، ولأن الزكاة والخمس لا يستحقهما واحد يعينه، ولا يملكهما أحد إلا بعد قبضهما، فالوكيل لا يستحق المطالبة، وكل واحد من أهل الزكاة والخمس لا يستحق المطالبة بالمال، لأن الإنسان مخير في وضعه فيه أو في غيره، فلا يجبر على تسليمه إليه (6) قال العلامة في المختلف: لا استبعاد في أن يقول الفقير: وكلتك في قبض