(الخامس) في الأحكام، وهي مسائل:
الأولى: لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة، لم تصح ووقف على الإجازة. وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا، ولو باع بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض، ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح. ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد
____________________
أقول: البحث هنا منحصر في ثمان مسائل، لأن الوكيل لا يخلو إما أن يكون مسلما أو كافرا، فإن كان مسلما فمسائله أربع:
(أ) أن يتوكل لمسلم على مسلم.
(ب) أن يتوكل لمسلم على ذمي.
(ج) أن يتوكل لذمي على ذمي.
وهذه الثلاثة إجماعي لا نزاع فيها.
(د) أن يوكل لذمي على مسلم. وهذه المسألة هي محل الخلاف، وإليها أشار بقوله: وفي وكالته، أي وكالة المسلم، له، أي للذمي على المسلم تردد، فظاهر الشيخ في النهاية والخلاف (1) (2) المنع، وبه قال المفيد (3).
(أ) أن يتوكل لمسلم على مسلم.
(ب) أن يتوكل لمسلم على ذمي.
(ج) أن يتوكل لذمي على ذمي.
وهذه الثلاثة إجماعي لا نزاع فيها.
(د) أن يوكل لذمي على مسلم. وهذه المسألة هي محل الخلاف، وإليها أشار بقوله: وفي وكالته، أي وكالة المسلم، له، أي للذمي على المسلم تردد، فظاهر الشيخ في النهاية والخلاف (1) (2) المنع، وبه قال المفيد (3).