____________________
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(أ) عدم انعزاله إلا مع العلم، وفعله ماض على الموكل قبل العلم وإن تأخر عن العزل والإشهاد وهو قول أبي علي (1) وقواه في الخلاف (2) واختاره المصنف (3) والعلامة في الإرشاد (4) وفخر المحققين (5).
(ب) انعزاله بالعزل وإن لم تشهد وهو مذهب العلامة (6) قال الشيخ في الخلاف: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل، لأصحابنا فيه روايتان:
إحداهما أنه ينعزل في الحال وإن لم يعلم الوكيل، وكل تصرف تتصرف فيه الوكيل يكون باطلا (7) قال العلامة: ولم نظفر بهذه الرواية (8).
(أ) عدم انعزاله إلا مع العلم، وفعله ماض على الموكل قبل العلم وإن تأخر عن العزل والإشهاد وهو قول أبي علي (1) وقواه في الخلاف (2) واختاره المصنف (3) والعلامة في الإرشاد (4) وفخر المحققين (5).
(ب) انعزاله بالعزل وإن لم تشهد وهو مذهب العلامة (6) قال الشيخ في الخلاف: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل، لأصحابنا فيه روايتان:
إحداهما أنه ينعزل في الحال وإن لم يعلم الوكيل، وكل تصرف تتصرف فيه الوكيل يكون باطلا (7) قال العلامة: ولم نظفر بهذه الرواية (8).