____________________
(ج) قال في النهاية: فليشهد على عزله علانية بمحضر من الوكيل، أو يعلمه بذلك، كما أشهد على وكالته وكل أمر ينفذه بعد ذلك كان ماضيا على موكله إلى أن يعلم بعزله (1)، وبه قال التقي (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5).
احتج الأولون بأمور:
(أ) النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي عنه إلا بعد علمه، وكذا نواهي الشرع كلها، ولهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة حولت إلى الكعبة، داروا وبنوا على صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة، وكذلك نهي الموكل وكيله عن التصرف ينبغي أن لا يتعلق به حكم في حق الوكيل إلا بعد العلم، وهذا الدليل ذكره في الخلاف (6).
(ب) رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام (7) وفي معناها رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: أن من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلم بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها (8) ومثلها
احتج الأولون بأمور:
(أ) النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي عنه إلا بعد علمه، وكذا نواهي الشرع كلها، ولهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة حولت إلى الكعبة، داروا وبنوا على صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة، وكذلك نهي الموكل وكيله عن التصرف ينبغي أن لا يتعلق به حكم في حق الوكيل إلا بعد العلم، وهذا الدليل ذكره في الخلاف (6).
(ب) رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام (7) وفي معناها رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: أن من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلم بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها (8) ومثلها