ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه.
ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.
(5) وأن تكون المنفعة مباحة، فلو آجره ليحمل الخمر، وليعلمه الغناء لم تنعقد. ولا تصح إجارة الآبق. ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط. ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه. ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه، وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر، ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه، وكذا لو ادعى عليه التفريط. وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة. ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن،
____________________
أقول: هذا الكلام مجمل ويفتقر إلى تفصيل وأشار إليه المصنف في الشرائع ولم يبينه (1) وقد سمعنا فيه مذاكرة أقوالا غير محصلة لا نطول بإيرادها الكتاب، لخلوها عن الفائدة، وأجود ما قيل فيه ما حكاه شيخنا قدس الله روحه ورضي عنه.
قال: أنسب ما سمعت في هذا المعنى ما رأيته مكتوبا على نسخة قرئت على المصنف، وصورته: أي إن كانت المنفعة معينة بالزمان لزمته الأجرة المعينة، وإن لم يكن معينة يلزم في المدة الماضية أجرة المثل، ولا يسقط المنفعة المقدرة وتلزم الأجرة.
قال: أنسب ما سمعت في هذا المعنى ما رأيته مكتوبا على نسخة قرئت على المصنف، وصورته: أي إن كانت المنفعة معينة بالزمان لزمته الأجرة المعينة، وإن لم يكن معينة يلزم في المدة الماضية أجرة المثل، ولا يسقط المنفعة المقدرة وتلزم الأجرة.