____________________
(ب) أنه عشر رضعات ذهب إليه المفيد (1) وتلميذه (2) والتقي (3) والقاضي (4) والحسن (5) وابن إدريس في القول الآخر (6) ونقله عن السيد (7) وهو مذهب ابن حمزة (8) والعلامة في المختلف (9) وهو المعتمد.
(ج) أنه ما وقع عليه اسم رضعة واحدة، وهو ما ملأ بطن الصبي، أو بالوجور وهو قول أبي علي (10).
(د) قال الصدوق في المقنع: أنه لا يحرم من الرضاع إلا خمسة عشر يوما ولياليهن، قال: وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه، قال: روي
(ج) أنه ما وقع عليه اسم رضعة واحدة، وهو ما ملأ بطن الصبي، أو بالوجور وهو قول أبي علي (10).
(د) قال الصدوق في المقنع: أنه لا يحرم من الرضاع إلا خمسة عشر يوما ولياليهن، قال: وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه، قال: روي