الخامسة: لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر.
السادسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
السابعة: إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا، ولم تخرج عن حبالته، و (لو - ظ) لم يفضها لم يحرم على الأصح.
____________________
الشرائع (1) وبالثاني قال في باب الديات من كتابيه (2) (3) وفي الإماء جائز بالإجماع، وهو صريح في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (4).
قال طاب ثراه: لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح.
أقول: البحث هنا يقع في مقامات:
(الأولى) إذا دخل بمن لها دون التسع، هل يحرم بمجرد الدخول، أو لا يحرم إلا مع الإفضاء؟ الشيخ في النهاية على الأول (5) والباقون على الثاني، وهو قوله في
قال طاب ثراه: لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح.
أقول: البحث هنا يقع في مقامات:
(الأولى) إذا دخل بمن لها دون التسع، هل يحرم بمجرد الدخول، أو لا يحرم إلا مع الإفضاء؟ الشيخ في النهاية على الأول (5) والباقون على الثاني، وهو قوله في