المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢١٥

____________________
(ب) اشتراط بقاء الأب في ثبوت ولاية الجد قاله الشيخ في النهاية (1) وأبو علي (2) والصدوق (3) والقاضي (4) والتقي (5).
احتج الأولون بما رواه عبيد بن زرارة (في الموثق) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (6).
وإذا كانت ولاية الجد أقوى لم يؤثر فيها موت الأضعف.
احتج الحسن برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج ذات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها (7).

(١) النهاية: باب من يتولى العقد على النساء ص ٤٦٦ قال بعد نقل ولاية الجد ما لفظه (هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيا، فإن لم يكن أبوها حيا لم يجز للجد أن يعقد عليها إلا برضاها وجرى مجرى غيره).
(٢) المختلف: كتاب النكاح ص ٨٧ س ٢١ قال بعد نقل قول الشيخ: وبه قال ابن الجنيد.
(٣) الهداية: (١١٨) باب النكاح ص ٦٨ س ١٠ قال: وإذا كانت بكر أو كان لها أب وجد، فالجد ألحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه.
(٤) المهذب: ج ٢ باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص ١٩٥ س ٩ قال: وإذا كان الجد الذي هو أبو أبيها حيا، وكان أبوها ميتا، لم يجز له العقد عليها إلا بإذنها لأنه مع فقد أبيه يجري مجرى غيره.
(٥) الكافي: الضرب الأول من الأحكام ص ٢٩٢ س ٤ قال: والولاية مختصة بأب المعقود عليها وجدها له في حياته.
(٦) الكافي: ج ٥، باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ٣٩٥ الحديث ١.
(٧) الكافي: ج ٥، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 393 الحديث 1.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست