____________________
(ب) اشتراط بقاء الأب في ثبوت ولاية الجد قاله الشيخ في النهاية (1) وأبو علي (2) والصدوق (3) والقاضي (4) والتقي (5).
احتج الأولون بما رواه عبيد بن زرارة (في الموثق) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (6).
وإذا كانت ولاية الجد أقوى لم يؤثر فيها موت الأضعف.
احتج الحسن برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج ذات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها (7).
احتج الأولون بما رواه عبيد بن زرارة (في الموثق) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (6).
وإذا كانت ولاية الجد أقوى لم يؤثر فيها موت الأضعف.
احتج الحسن برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج ذات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها (7).