____________________
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب: ذكره الشيخان (1) والقاضي (2) والتقي (3) وهو في رواية أبي ولاد عن الصادق عليه السلام: وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته (4) وفي الدعائم: وعنه (يعني الصادق عليه السلام) أنه سئل عن وصية قاتل نفسه؟ قال:
إذا أوصى بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه لم تجز وصيته (5).
وقال ابن إدريس: يصح وصيته إذا كان عقله ثابتا، واحتج بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره، ولعموم النهي عن تبديل الوصية (6) قال العلامة: وقول ابن إدريس لا بأس به (7) وهو نادر فإذن العمل على الأول أرجح، لوجوه:
(أ) أنه صار بهذا الحديث سفيها، فلا ينفذ تصرفه.
(ب) أنه أشهر بين الأصحاب، فيكون أرجح.
إذا أوصى بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه لم تجز وصيته (5).
وقال ابن إدريس: يصح وصيته إذا كان عقله ثابتا، واحتج بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره، ولعموم النهي عن تبديل الوصية (6) قال العلامة: وقول ابن إدريس لا بأس به (7) وهو نادر فإذن العمل على الأول أرجح، لوجوه:
(أ) أنه صار بهذا الحديث سفيها، فلا ينفذ تصرفه.
(ب) أنه أشهر بين الأصحاب، فيكون أرجح.